اجماعهم انما هو الخبر الصّحيح الصّادر من العدل الامامي الضّابط الخالي عن المعارض المساوى والأقوى وهو نادر سيّما في أبواب المعاملات فباب العلم منسدّ غالبا وتوهم ان الصّحاح العامّة كافية مدفوع بحصول العلم الإجمالي بتخصيصها بعد ملاحظة معارضاتها من الظنون المطلقة كالاستقراء والشهرة وعدم الخلاف والإجماع الظنىّ وغيرها وممّا ذكر تقدر على استخراج أجوبة سائر ادلّتهم وان شئت البسط فراجع رسالتنا المفردة في حجيّة الظن فإنها قد بلغت الغاية وتجاوزت النّهاية
[ المقدمة ] الثّالثة بعد ما عرفت الانسداد الاغلبى في أبواب الفروع
فهل اللّازم ح العمل بالظن من حيث إنه ظن ولعله اجماعىّ على فرض هذه الصّغرى أم اللازم ح تحصيل العلم أو العمل بالاحتياط أو البراءة أو التخيير بين الظن والاحتياط أو بين الظن والبراءة أو بين البراءة والاحتياط أو التبعيض مكان التخييرات المذكورة أو الرّجوع إلى الأصول العمليّة كالاستصحاب وأصل الاشتغال وأصل البراءة والاحتياط وأصل الإباحة كلّ في مقامه أو غير ذلك من الاحتمالات وجوه فنقول امّا لزوم تحصيل العلم فيدفعه التكليف بما لا يطاق ولو قيل إن المكلّفين سدّوا باب العلم على أنفسهم وصاروا سببا لغيبة الحجة