لعدم تمكن المعصوم ع من قضاء حوائج جميع أهل زمانه رجالا ونساء قريبا ونائيا مشافهة وبلا واسطة وعدم تمكن كل الناس من اخذ شتات مسائلهم عنه ع شفاها ولا بالاخبار القطعية غالبا كمقلدى زماننا بالنسبة إلى فتاوى المجتهدين فلعل جواز العمل لأصحاب الأئمة ع بالآحاد الظنية انما كان لسدّ باب العلم لهم غالبا بحسب النوع كما عرفت وإذا فرضنا الانفتاح الاغلبى كما فرضنا فلا اجماع ح في حق أصحاب الأئمة ع حتى يثبت لنا بأدلة الاشتراك سلمنا وجود الاجماع في حقهم لكن الفارق بيننا وبينهم موجود لأنا نعلم غالبا علما اجماليا بوجود المعارض والاخبار الكاذبة دونهم ونحن ملتفتون إلى ذلك دونهم ولو التفتوا إلى ذلك لكان ذلك الالتفات منهم في غاية الندرة بخلافنا وهذا العلم الإجمالي أوجب الفحص علينا ولم يكن واجبا عليهم بل كانوا كمقلدى المجتهدين في زماننا وأوجب اختصاص العمل بالاخبار بالفقيه دون العامي في زماننا بخلاف زمانهم فلعله أوجب فرقا آخر وهو حجيّة الخبر لهم لا لنا فالموضوع مختلف فلا يتم الدليل على حجية الآحاد مع الفتح الاغلبى حتى صحيح القدماء والصّحيح الأعلى والصّحيح المشهوري فكيف بما عدا الصّحيح سلّمنا لكن القدر المعلوم من
نتائج الأفكار — صفحة 121
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٢١