من المتواترات اللفظية وفي الموضوعات الصرفة المبنية على الظن أو السّبب كيد المسلم وأصالة الطهارة مع أن محل كلامنا في تأسيس الأصل صورة الشك في حجية الظن وهذا الدليل لو تم لا ثبت الانفتاح المطلق ومعه لا شك في حرمة العمل بالظن ولا نزاع
[ الوجه ] السّابع اجماع الخاصة على عدم جواز العمل بالظن
ما لم يرد عليه دليل ولذا لم نر أحدا يقول بحجية الظن تمسكا بعدم الدليل على حرمته ولعل مراد المرتضى ايض من الاجماع على حرمة العمل بالواحد هو اندراجه تحت هذا الأصل المجمع عليه لعدم عثوره على الدليل الوارد لا من اجل عثوره على حرمة العمل به
[ الوجه ] الثامن والتاسع الآيات والنصوص القطعية
[ أصل في انقلاب أصالة الحرمة إلى أصالة الجواز في الجملة : ]
الحق انقلاب اصالة الحرمة إلى اصالة الجواز في الاحكام الفرعية في الجملة ويدل عليه البرهان العقلي ويتم ذكره في طي
مقدمات اربع
المقدمة الأولى ثبوت التكاليف في حقنا بالضرورة
ووجوب تحصيل العلم بها والفحص عنها
[ المقدمة ] الثّانية لا ريب في انسداد باب العلم بالمعنى الأعم
من الظن الخاص في معظم الاحكام الفرعية لان أدلة الفقه غالبا أربعة العقل والإجماع والكتاب والسنة وهي لا تفيد غالبا القطع اما العقل القطعي المستقل على فرض