مستلزم لارتكاب خلاف احتياط واحد وهو احتمال حرمة تركه والعمل به في تعيين وجه الفعل يوجب خلاف احتياطين إذا ظن بعدم الوجوب وترك الفعل فترك العمل بالظن والاتيان بالفعل أوثق سلمنا الاشتراط لكن يكفى العلم بالوجه الظاهري وهو الوجوب المسبب من قاعدة الاشتغال كما في سائر الأصول العملية
[ الوجه ] الثّانى استصحاب الامر بالصّلاة مثلا
ولا يمكن ذهاب الظن في كل مقامات الشك إلى جانب الاحتياط واستصحاب بقاء التكاليف المعلومة بالاجمال في أبواب الفقه وسلاسل الشكوك المتقدمة واما القدح في الاستصحاب بمنع جريانه إذ المستصحب ان كان الامر بالأقل فقداتى به أو بالأكثر فالتكليف به مشكوك من أول الأمر أو الامر النفس الامرى فالقدر المعلوم منه ماتىّ به ولا دليل على الزائد أو بمنع اعتباره لان حجية الاستصحاب اما لأجل ظنية نفسه أو ظنية مدركه وهو الاخبار وحيث نفيت بالاستصحاب اعتبار الظن فقد نفيت اعتبار الاستصحاب أو بوجود المعارض له للاستصحابات السّابقة فواه جدّا
[ الوجه ] الثّالث قاعدة المقدّمية
المقتضية لوجوب الاتيان بما يحتمل كونه مقدمة للواجب بمعنى ترتب العقاب