تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
على ترك ذي المقدمة عند ترك المقدمات القطعية أو الاحتمالية كما مر في مقدمة الواجب دليله وهو بناء العقلاء ولو قيل إن هذه الأدلة الثلاثة انما تتم فيما علم بالتكليف اجمالا في خصوص الواقعة أو بين الوقائع المشتبهة لا في السد الجزئي مع فقد العلم الاجمالي قلنا إن كل من حرّم العمل بالظن في المعلوم بالاجمال حرمه هنا ايض فالاجماع المركب من جهة الجنس وهو الحرمة موجود نعم الإجماع المركب من جهة الفصل اى العمل بالاحتياط لا البراءة بعد الحكم بالحرمة كما اقتضته الادلّة المذكورة عند العلم الاجمالي غير موجود

[ الوجه ] الرّابع ما مر من لزوم دفع الضرر المحتمل

ولا يندفع الا بالاحتياط كما مر ولو قيل إن القائل بوجوب العمل بالظن يحرم الاحتياط والحكم على مقتضاه فاحتمال الضرر معارض بمثله قلنا الامر في المسألة الأصولية وهي وجوب العمل بالظن وحرمته وان كان دائرا بين المحذورين والضررين إلّا انه في المسألة الفرعية ومقام العمل يمكن الاحتياط كترك محتمل التحريم ففي العمل بالظن احتمال مخالفة الواقع من جهتين بخلاف الاحتياط

[ الوجه ] الخامس اصالة البراءة عن وجوب

الفحص إذا علم عند عروض المسألة بأنه لا يتمكن من العلم بل
نتائج الأفكار — صفحة 111 | سيد ابراهيم الموسوي القزويني