تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتائج الأفكار — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وجعله حجة له وبناء حكمه عليه ولو لم يعمل به ابدا عصيانا أو نسيانا ثم إنهم بعد ما نازعوا في انسداد باب العلم بالمعنى الأعم من الظن الخاصّ في أغلب أبواب الفقه أو انفتاحه وافترقوا فرقتين نازعوا في انه بعد فرض الانفتاح الاغلبى لو فرض نادرا موضع لم يمكن فيه العلم بعد الفحص فهل يجوز العمل بالظن في هذا الموضع أم لا فمنهم من أنكره ومنهم من اثبته كما يظهر القول الثاني من تمسكهم في حجية الظن بدليل دفع الضرر وترجيح المرجوح واما على فرض الانسداد الاغلبى وتسليمه فالكل متفقون على حجية الظن وانما ذكروا ابطال البراءة والاحتياط على فرض هذه الصغرى دفعا للتوهم لا لوجود عامل بهما في الحقيقة فمحل النزاع اجمالا انما هو ما شك في جواز العمل بالظن فيه وعدم جوازه واما تفصيلا فقد عرفت ان مورد الشك انما هو صورة الانفتاح الاغلبى أو الشك فيه واما في صورة الانسداد الأغلبى فالجواز مقطوع ولو فرض الشك فيه ايض كان من محل النزاع فظهر ان هاهنا نزاعا صغرويا ونزاعا كبرويّا على فرض احدى الصغريين ثم إنهم اتفقوا على أن العمل بالظن اما واجب أو محرم فالقول الثالث خرق للاجماع المركب

[ أصل في أصالة حرمة العمل بالظن : ]

الأصل الأصيل حرمة العمل بما وراء
نتائج الأفكار — صفحة 106 | سيد ابراهيم الموسوي القزويني