تعينى للغلبة ثم الخبر المرادف للحديث اما متواتر وهو ما يفيد العلم بسبب كثرة المخبرين بحيث يمتنع تواطئهم على الكذب عادة استقلت الكثرة في إفادة العلم أم انضمت إلى القرائن الداخلة فتعريفه بأنه خبر جماعة يفيد العلم بنفسه لا يطرد لدخول خبر ثلاثة أفاد العلم بضم القرائن الداخلة فإنه لا يسمى متواترا اصطلاحا ولا يدفعه اشتراط الكثرة في بعد التعريف لان ذلك جزء مفهومه لا شرطه الخارجي ولا ينعكس لعدم صدقه على خبر جماعة كثيرين أفاد العلم لا بنفسه بل بضم القرائن الداخلة فت أو غير متواتر وهو ما ليس كذلك وان أفاد العلم بقرينة خارجية ثم المتواتر اما يفيد القطع باللفظ ولو اجمالا أو بصدق المضمون أو بهما وكذا الواحد المحفوف بقرينة قطعية فما كان من هذه الأقسام الستة مقطوع اللب فلا كلام في حجيته لان العلم حجة لكل أحد في كل مقام من اى سبب حصل اى مرتبة كانت من مراتب العلم في اى زمان كان قبل الفحص أم بعده وما كان منها مقطوع اللفظ فهو من الظن الخاص المقطوع حجيته للإجماع عليه وما ينكر حجيته أحد عدا ابن قبة فانحصر النزاع في قسم سابع خارج عن الستة وهو الواحد لذي لا قطع بصدوره ولا
نتائج الأفكار — صفحة 104
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٠٤