عند العقلاء ومختلفة هذا كلّه مع كونهما دنيويّين أو اخرويّين وامّا في المختلفين فنقول لا ريب في قبح الإضرار بالنفس ولزوم دفعة عقلا وشرعا ما لم يرد دليل عليه كما ورد في اضرار النفس لحفظ بيضة الإسلام وح لو تعارض ضرر دنيوىّ كاضرار النفس بالقتل مثلا واخروىّ فالأخروىّ اما مقطوع كالقطع بأنه في ترك الجهاد يستحق العقاب الأخروى أو مظنون أو مشكوك أو موهوم والضّرر الدنيوي اما مقطوع كالقطع بأنه لو جاهد لقتل أو مظنون أو مشكوك أو موهوم فإن كان الضرر الأخروي مقطوعا أو مظنونا بظن شرعي معتبر قدم مط لقوة الأخروي رتبة مط واعتقادا ايض في بعض الصّور أو مشكوكا حكما واعتبار أو اعتبارا فقط أو موهوما قدم دفع الضرر الدنيوي مط لأنه إذا شك في وجوب الجهاد مثلا شك في استحقاق العقاب على تركه في الآخرة لاحتمال وجوبه وفي استحقاق العقاب على فعله لاحتمال عدم وجوبه فاحتمال العقاب في الآخرة موجود فعلا وتركا فيتعارضان ويبقى القطع بأنه لو جاهد لقتل أو الظن أو الشك أو الوهم به سليما عن المعارض فيجب التحرز عنه نعم يبقى الكلام في تشخيص الصغريات ومرجعه نظر الفقيه
[ أصل في نفي الحرج : ]
قال اللّه سبحانه
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
اعلم انّ