المشتمل ذيلها على اليد والاستصحاب وأصالة الحل الحاكمة جميعها على قاعدة الحل وعليه لم تكن مفادها تأسيس حكم في قبالها فلا تكون صالحة للحكومة على أدلة
هامش
- حديث لا ضرر ولكن لا يخفى ان هذه الصور جميعها لا تندرج تحت حديث لا ضرر وضابطها انه كلما يملك ملكا دائميا يجب إبقاؤه على حاله من دون تصرف فيه والسر فيه ان الضرر انما يتحقق لو كان مالك الأرض يملكها بما انها خالية من الأشجار فمع وجود الأشجار تضر بملكيته فتجري لا ضرر ، واما لو كانت ملكيته للأرض ليست على الوصف بل ملكيته بما انها مشغولة بالأشجار فلا ضرر بوجود الأشجار في ملكه فعليه لا مجال لجريان لا ضرر . نعم بالنسبة إلى غرس الأشجار في مدة الخيار أو غرسها في الأرض المستأجرة أو في الأرض العارية يمكن القول بمجيء لا ضرر حيث إن المالك يملك الأرض بما انها خالية من الغرس فغرسها فيه ضرر فيشمله الحديث . والقول بالابقاء مستلزم للدور حيث إن بقاء الغرس على حاله موقوف على عدم سلطنة مالك الأرض على قلعه وعدم سلطنته على القلع موقوف على بقاء الحق للغارس على الابقاء .
إن قلت هذا الدور بعينه يجري فيما لو قلنا بان لصاحب الملك حق القلع حيث إن سلطنته على ذلك تتوقف على عدم كون المالك للغرس له الابقاء وكون مالك الغرس ليس له حق الابقاء موقوف على ثبوت سلطنة مالك الأرض على القلع
قلنا إن سلطنته على ثبوت القلع لا تتوقف على ثبوت حق للغارس حيث إن هذه السلطنة كانت متحققة قبل الغرس وبعده لان المقتضي متحقق والمانع يشك في مانعيته فنفس عدم ثبوت حق للغارس كاف في ثبوت السلطنة على ثبوت القلع وحاصل الكلام هو ان الاقدام بالنسبة إلى إجناب نفسه يترتب عليه وجوب الغسل وذلك منه لم يكن اقداما على الحكم الضررى بل على موضوع يترتب عليه الحكم الشرعي وعلى العكس ما لو اقدم على نفس الضرر كالاقدام على -