تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
زوجها بعد فحص الحاكم الشرعي أربع سنين وتوليه الطلاق بعموم نفي الضرر . وحاصل الاشكال ان المستفاد من هذه القاعدة هي انها سيقت للحكاية عن
هامش
- ونسبة التكليف إلى متعلقه كنسبة العلة إلى معلولها وبالنسبة إلى صورة الجهل حيث إنه لا يعلم فلا يتصف التكليف بالضرر فلا يكون داعيا إلى توجه التكليف . وبالجملة الجهل في العقود داع والجزء الأخير لكونه ضرريا هو الحكم وبالنسبة إلى التكاليف يكون الجهل بالتكليف داعيا والجزء الأخير هو الجهل فلا يتعنون حينئذ التكليف بالضرر كما لا يخفى . التنبيه الثالث ان لا ضرر انما تجري بالنسبة إلى ما لو نشأ من جعل الحكم ضرر فترفعه ولان يجري بالنسبة إلى ما ينشأ من عدم جعل الحكم ضررا وبالجملة لا تجري في العدميات قاعدة لا ضرر ودعوى ان العدم يلاحظ باعتبار استمراره ممنوعة حيث إنه ولو بلحاظ الاستمرار لا يرى إلا عدم الحكم ولا يجعله امرا وجوديا والضرر لما كان من العناوين فلا بد ان يلحظ باعتبار امر وجودي لا باعتبار امر عدمي وما يتراءى بالنسبة إلى بعض العدميات كما في مثل من حفر بئرا وسبب حفره للبئر وقوع حائط جاره فربما يقال بأنه من عدم ضمان حافر البئر للجار تضرر الجار فبمعونة لا ضرر يثبت على الحافر الضمان وكذلك من حفر قناة فاخذ ماء صاحبه أو هدم شرافة جداره فاضره ذلك فمن عدم ضمانه لجاره يلزم الضرر فبلا ضرر يثبت الحكم بالضمان ولكن لا يخفى ان الحكم بالضمان في مثل هذه الصور ليس من جهة لا ضرر بل من جهة الاتلاف كالصورة الأولى والثانية وفي الثالثة اثبات حق لصاحب الجار في الشرفة فبالهدم أزال ذلك الحق فلا تغفل . التنبيه الرابع - ليس كل من اقدم على الضرر يرفعه حديث لا ضرر بل الاقدام على موضوع يترتب عليه الحكم الضررى يرفعه ذلك الحديث كمن تعمد إجناب نفسه فاقدامه هذا أوجب ان يجعله جنبا ويترتب عليه وجوب -
منهاج الأصول — صفحة 353 | آقا ضياء العراقي