تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
ما كان نفي الضرر خلاف الامتنان في حق غيره ولازمه عدم صلاحية عموم نفي الضرر لنفي الاحكام الامتنانية مثل سلطنة المالك على ملكه فحينئذ يقع الاشكال
هامش
- وأمثالها وحينئذ ترتفع الحرمة بارتفاع الموضوع كمثل لا نسيئة ولا رهبانية وأمثال ذلك . وعلى هذا فالقاعدة تدل على عكس المطلوب ثم إن شيخنا الأنصاري ( قده ) ذكر انه لا يضر الاستدلال بهذه القاعدة ولو لم تكن منطبقة على موردها في قضية سمرة بن جندب ولكن لا يخفى انه من أشد ما يضر بالقاعدة ويوجب وهنها وعدم التمسك بها عدم انطباقها على المورد مع أن دعوى انها غير منطبقة ممنوعة فان قضية سمرة من اظهر مصاديق القاعدة . بيان ذلك ان غرس الشجرة في ارض الأنصاري اما ان يكون بنحو الإجارة أو بنحو العارية أو ان الأنصاري باعها لسمرة وغرسها في مدة الخيار أو بعد انقضاء مدة الخيار وغرسها والمتعين حمل الرواية على الأخير حيث إن غرس الشجرة لو كان بنحو الإجارة أو العارية أو البيع في مدة الخيار فتعلقها بانتهاء الإجارة ويرجع بالعارية ويفسخ بالبيع ولا نحتاج إلى قاعدة لا ضرر نعم بالنسبة إلى الأخير يحتاج في قلعها إلى حكومة لا ضرر على الدليل الواقعي بتقريب ان احترام مال الغير اما قاعدة مستقلة في قبال السلطنة أو هي من لوازم السلطنة كما استظهرنا ذلك في بعض مباحثنا فحينئذ لسمرة هذا الحق وبقاء هذا الحق ضرر فبقاعدة لا ضرر يرتفع هذا الحق . واما اشكال كثرة التخصيص فهو اشكال مشترك الورود بين هذه القاعد وقاعدة الميسور إلا أن قاعدة الميسور عدم التمسك بها ليس من هذه الجهة بل من جهة ان المناط في كون الشيء ميسورا لشيء ليس بمعلوم ومن هنا قلنا إنه بالنسبة إلى العرفيات لما كان امره معلوما فيمكن احراز ميسورية شيء لشيء -
منهاج الأصول — صفحة 350 | آقا ضياء العراقي