[ قضية سمرة من الصغريات القاعدة ]
في تطبيق هذه القاعدة على بعض الموارد كقضية سمرة ابن جندب وخبر الشفعة وما ورد عن فضل الماء وقضية انهدام الجدار والمعاملات الضررية كالمشتملة على
هامش
- وبالنسبة إلى الشرعيات لما لم تكن معلومة المناط فلا يمكن التمسك بالقاعدة واما في المقام بالنظر إلى خروج مثل الخمس والزكاة وأمثال ذلك فقد عرفت مما تقدم ان خروج هذه انما هو من باب الخروج الموضوعي ولا يوجب الوهن في القاعدة مضافا إلى انا ذكرنا في بحث العام والخاص ان المستهجن من كثرة التخصيص هو التخصيص الافرادي واما التخصيص الانواعي بمعنى ان الخارج هو نوع واحد ولكن كان منطبقا على افراد غير محصورة فلا يكون من كثرة التخصيص مثلا لو قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفساق وكان الفساق أكثر بمراتب من العلماء فاخراج الفساق من العلماء لا يعد من كثرة التخصيص وذكرنا ان الموجود في الكتاب والسنة هو التخصيص الانواعي لا الافرادي وينبغي التنبيه على أمور :
الأول انك قد عرفت ان قضية سمرة بن جندب تنطبق قاعدة لا ضرر عليها وحاصلها ان سلطنة مالك الشجرة تقتضي السلطنة على الاستطراق والعبور على ارض الأنصاري وهذا الحق يلزم منه ضرر فالنبي ( ص ) دفع هذا الضرر بالاستئذان ثم لما امتنع من الاستئذان حصل الاصرار على الضرر اعني التعمد ووصلت النوبة إلى المرتبة الثانية اعني الاصرار على الضرر فلذا قال النبي ( ص ) انك رجل مضار فحينئذ صار مصداقا لكلمة لا ضرر ولا ضرار فدعوى شيخنا الأنصاري ( قده ) انه لا تنطبق القاعدة على مورد سمرة لا يضر بالاستدلال بها في غير محله .
أولا اضرار عدم الانطباق على المورد بالاستدلال واضح ، وانطباق القاعدة على قضية سمرة واضح ثانيا واما الوهن بكثرة التخصيص فقد عرفت الجواب عنه - التنبيه الثاني - هو انه قد وقع الاشكال في أن مقتضى كون الضرر من -