تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
الامتنان ان لا يرجع إلى أن الضرر يقتضي الالتزام بتركه لكي يكون من قبيل لا فسوق ولا جدال إذ ذلك لا يناسب كون الحديث مسوقا للامتنان بل كان
هامش
- الأحكام الوضعية مثل لزوم العقد أو سلطنة سمرة على الاجتياز في الدار من دون طلب الرخصة أو كان من الأحكام التكليفية . ان قلت بالنسبة إلى الحكم الوضعي يحصل الرفع من دون عناية ، واما بالنسبة إلى الحكم الشرعي التكليفي فلا بد من رفع الفعل الذي يترتب عليه الحكم الشرعي حيث إن نفس تشريع الحكم الشرعي لم يكن ضرريا وانما الضرري الاتيان بمتعلقه ولا يسري ذلك إلى الحكم لما عرفت سابقا من أن تعنون الشيء بالعنوان الثانوي يلزمه ان يكون من قبيل العلة التامة لا من المقدمات الاعدادية وفي المقام العنوان من قبيل المقدمات الاعدادية حيث إن الواسطة بين التشريع والفعل الخارجي هو إرادة المكلف فلم يكن التشريع علة لحصول الفعل الخارجي . قلنا قد ذكرنا في مبحث اجتماع الامر والنهي ان الامر في مقام التشريع موجب لانبعاث إرادة العبد فهي في مقام التشريع معلولة للامر والإرادة علة لاتيان الفعل فيكون المقام من قبيل العلل الطولية لا من قبيل المقدمات الاعدادية التي يكون الأخير منها موجبا لأن يتعنون بالعنوان الثانوي وفي باب العلل الطولية مبدأ التأثير هو العلة الأولى فالتأثير مستند اليه فحينئذ يكون الضرر منطبقا عليه بنفس الجعل فسلب الضرر اعني نفس الحكم الشرعي ليس فيه عناية ونفس الحكم الشرعي يتعنون بالضرر باعتبار كونه من قبيل العلة التكوينية لما عرفت انه علة في مقام التشريع هذا إذا لم تتعذر المرتبة الأولى واما لو تعذرت فرضا فلا بد من الالتزام بالمرتبة الثالثة واما المرتبة الثانية فهي غير معقولة في المقام حيث إن نفي الضرر لما كان سلب حكم لا بد وان يكون بالنسبة إلى الشرائع السابقة له حكم فتكون لا ضرر ناظرة إلى رفع ذلك الحكم مثلا لو كان للضرر -