تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
بالنجاسة فلا يعد الملاقى - بالكسر - مع الملاقى - بالفتح - طرفا للعلم الاجمالي فيعد الملاقى - بالكسر - وجودا مستقلا وقد شك في نجاسته فيكون من الشك البدوي غير المقترن بالعلم الاجمالي فلا مانع من جريان قاعدة الطهارة وسيأتي
هامش
- والذي ينبغي ان يقال إن العينين المعلوم غصبية أحدهما تارة تكونان مسبوقتين بملكية الغير لهما كما لو انتقل احدى الشجرتين لشخص ثم غصب الأخرى واشتبهت فحصل لأحدهما نماء دون الأخرى . وأخرى لم تكونا كذلك كما لو خرج شخصان للصيد وصاد كل منهما صيدا فغصب أحدهما ما اصطاده الآخر ثم اشتبها فحصل لأحدهما نماء دون الآخر فعلى الأول الظاهر أنه يحكم بضمان المنافع وحرمة التصرف عملا باستصحاب بقاء الشجرة على ملك مالكها . ودعوى ان استصحاب بقاء الشجرة ذات النماء على ملك مالكها الأصلي معارض باستصحاب بقاء الشجرة الأخرى على ملك مالكها ممنوعة لعدم المعارضة بينهما لعدم لزوم مخالفة عملية وعليه يحكم بحرمة التصرف في كل من الشجرتين وبضمان المنافع المتجددة وعلى الثاني الظاهر أنه لا يحكم بضمان المنافع المتجددة لعدم احراز كون النماء ولا العين مملوكتين للغير . ودعوى استصحاب عدم دخول النماء في ملك من بيده العين لا اثر له في اثبات الضمان لترتبه على وضع اليد على ملك الغير لا على وضعها على غير ملكه واما جواز التصرف فهو مبني على جريان البراءة في الأموال لما ذكرنا في محله ان جريانها لأجل عموم اداتها ولم يرد تخصيص لها سوى ما يستفاد من قوله عليه السّلام : ( لا يحل مال إلا من حيث أحله اللّه ) فان ذلك دال على أن الحلية لا بد وأن تكون لسبب وقع الشك في تحققه يحكم بعدمه إلا أن ذلك محل نظر على تفصيل ذكرناه في بحوثنا الفقهية .