تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
وقبل بيان المقصود يتوقف على مقدمة وهي ان الحكم بملاقاة النجس تارة يكون بنحو التعبد بنجاسته وأخرى بنحو السراية وعلى الثاني اما بمعنى السببية بان تكون بملاقاة النجس سببا لتنجيس ملاقيه وأخرى بمعنى الانبساط والاتساع بمعنى ان ملاقيه يكون من شؤون وجود النجاسة ومن توابعه بنحو تكون نجاسة الملاقى - بالكسر - من مراتب وجود نجاسة الملاقى - بالفتح - وعليه يكون الملاقى - بالفتح - مع ملاقيه طرفا للعلم الاجمالي بخلاف ما لو كانت الملاقاة على النحو الأول فإنه يكون الملاقى - بالكسر - له وجود مستقل يحصل من حكم الشارع
هامش
- المحقق النّائينيّ ( قده ) اما عن الحكم الوضعي بان العلم الاجمالي بغصبية احدى الشجرتين مع وضع يده عليهما كما يترتب عليه ضمان نفس العين يترتب عليه ضمان منافعهما المتجددة لما هو معلوم من أن نفس وضع اليد على نفس العين المغصوبة كما يوجب ضمانها يوجب ضمان المنافع المتجددة إلى الأبد ولذا يجوز للمالك الرجوع إلى الغاصب الأول في المنافع المتجددة عند دخولها تحت الايادي المتأخرة ، واما الحكم التكليفي فهو وان لم يكن ملاكه متحققا في الأول إذ لا ثمرة في الغصب إلا أن ملاك حرمة الثمرة قد تحقق باعتبار كون اليد عادية بالإضافة إلى نفس العين ومنافعها الموجودة وغير الموجودة بالفعل . ولكن لا يخفى ان ما ذكره محل منع يظهر مما ذكر فان الحكم الوضعي مترتب على وضع اليد على العين المغصوبة وذلك لم يحرز ، ومع عدم احراز ذلك كما لا تضمن المنافع لا تضمن نفس العين إذ لم يعلم بغصبيتها والعلم الاجمالي لا يجعل العين مغصوبة ، واما الحكم التكليفي فلم يتحقق ملاكه إذ لا معنى لثبوت ملاك تحريم المنافع قبل وجودها خارجا فان حرمة التصرف في مال الغير إنما تثبت بعد ثبوت موضوعها في الخارج ومع عدم تحقق موضوعها خارجا لا معنى لتحقق ملاكها .