تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
الاستصحاب إلا على نحو السلب المحصل بل ولو على السلب المحصل لا يجري الاستصحاب على ما سيأتي من التفصيل بين لوازم الماهية ولوازم الوجود ، فإذا لم يجر الاستصحاب فلا مانع من جريان اصالة الجل ، اللهم إلا أن يقال في تقريب
هامش
- فلا مانع من اصالة عدم التذكية واما بناء على أن التذكية أمر وجودي عبارة عن تلك الأمور الخارجية كما استظهره المحقق النائيني ( قده ) من قوله تعالى( إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ )حيث اسند التذكية إلى نفس المكلف وظاهر ذلك هو المباشرة لا التسبيب فلا محال للاستصحاب المذكور . نعم لا مانع من جريان أصالة الحل إلا أن الاشكال في صحة المبنى لمنع ظهور الآية في المباشرة فان الاسناد إلى المكلف بنحو التسبيب شائع . ورابعة ما إذا شك في التذكية مع احراز القابلية اما للشك في تحقق الذبح أو بعض شرائطه فإنه لا اشكال في جريان اصالة عدم التذكية على جميع المباني السابقة ما لم تكن امارة على التذكية من السوق أو يد المسلم . واما الشبهة الحكمية فتارة يكون الشك من غير جهة التذكية كالشك في لحم الأرنب مثلا مع فرض عدم الدليل على حرمته والعلم بوقوع التذكية فإنه تجري أصالة الحل وأخرى الشك من جهة الشك في القابلية للتذكية كالمولد من حيوانين كالكلب والشاة من دون ان يشبه أحدهما فان وجد دليل عام يشمل كل حيوان قابل للتذكية إلا ما خرج بالنص فيؤخذ به وان لم يوجد عام فان كانت التذكية معنى بسيط فلا مانع من جريان اصالة عدم التذكية وان لم تكن كذلك فيرجع إلى أصالة الحل . وثالثة يكون الشك ناشئا من طرو عارض فلا اشكال من الرجوع إلى اصالة عدم طرو العارض ، ورابعة يكون الشك ناشئا من أن الذبح الواقع بغير الحديد يوجب التذكية حتى مع التمكن من الحديد -
منهاج الأصول — صفحة 165 | آقا ضياء العراقي