تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
المقام من الشك في الامتثال فيكون من موارد جريان قاعدة الاشتغال والانصاف ان يقال بان ما نحن فيه يكون من موارد البراءة بناء على أن وجوب الكفائي عبارة عن كونه تكليفا واحدا يتعلق بالمكلفين اجمع مع كونه ناشئا من غرض واحد فيكون مقتضى ذلك حرمة تركه في ظرف عدم اتيان الغير به واما حرمة تركه على الاطلاق حتى مع اتيان الغير فهو مشكوك منفي بالبراءة واما بناء على أن التكليف في الكفائي يتعلق بآحاد المكلفين بنحو تكون تكاليف متعددة حسب تعدد المكلفين ينشأ من اغراض عديدة فيكون من مواد قاعدة الاشتغال لرجوع الشك فيه إلى الشك في القدرة على الامتثال ومرجعه إلى حكم العقل بالاحتياط كما لا يخفى .

تنبيهات البراءة

الأول ان من شرط جريان البراءة ان لا يكون هناك أصل موضوعي ومع وجوده يكون واردا على اصالة البراءة ولو كان ذلك الأصل موافقا لها ولا اختصاص لهذا الشرط بأصل البراءة بل شرط لكل أصل كما أنه ليس له اختصاص
هامش
السقوط فان المكلف قبل فعل الغير يعلم بتوجه التكليف اليه اما لكونه عينيا أو لأجل انطباق النوع عليه وبعد فعل الغير يشك في سقوط ذلك التكليف فحينئذ يكون من موارد قاعدة الاشتغال لحكم العقل باتيان ما اشتغلت به الذمة إذ شغل الذمة اليقينية تستدعي الفراغ اليقيني على تفصيل ذكرناه في حاشيتنا على الكفاية . ( منهاج الأصول - 20 )
منهاج الأصول — صفحة 160 | آقا ضياء العراقي