تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
من موارد جريان البراءة ومن هذا القبيل « 1 » ما لو علم بتعلق التكليف بشيء مع العلم بكون الآخر مسقطا فمع الشك في كونه عدلا أو أحد فردي الواجب المخير أو مفوتا لملاكه أو غير ذلك يكون من موارد جريان البراءة عن وجوب
هامش
( 1 ) هذا هو الوجه الثالث من وجوه الشك في التعيين والتخيير وهو ما إذا علم بتعلق التكليف بأحد الشيئين وعلم أيضا بان الشيء الآخر مسقط للتكليف ولكن يشك في أن اسقاطه للتكليف كان بنحو كونه عدلا أو مفوتا لموضوعه فمع التمكن من الاتيان بما علم أنه متعلق التكليف وقد اتي بما هو مسقط فلا يترتب عليه أثر سوى العقوبة وعدمه واما مع عدم التمكن فتترتب عليه الثمرة فان الامر المتوجه إلى أنه يجب العتق ويشك في الصيام عدلا لكي يجب لتعذر الصوم مثلا أو مسقط لكي لا يجب الاتيان به فمع الشك في كون الصيام عدلا أو مسقطا لكونه مفوتا للموضوع مثلا فلا يجب الاتيان به في مقام التعذر لجريان البراءة عن وجوبه ومن هذا القبيل قضية الائتمام عند تعذر القراءة الصحيحة فإنه يأتي فيها الوجهان فمع تعذرها لا تجب الجماعة نعم يمكن ان يقال بان قراءة الإمام منزلة منزلة قراءة المأموم فيكون المأموم واجدا للقراءة لكن لا بنفسه بل بسبب امامه فحينئذ المأموم يمكنه تحصيل القراءة التنزيلية كما هو كذلك بالنسبة إلى الطرق والامارات حيث إنه يجب الاخذ بها عند تعذر الوصول إلى الواقع ولكن لا يخفى ان ذلك لا يوجب أن تكون الجماعة متعينة عند تعذر القراءة في الصلاة فرادى إذ التنزيل إنما هو في ما إذا اختار الصلاة جماعة فيكون التنزيل على تقدير اختيار الجماعة وذلك لا يقتضى تعين الجماعة ومع الشك في ذلك فالمرجع هو البراءة عن وجوب الجماعة على تفصيل ذكرناه في تقريراتنا لبحث الأستاذ النائيني ( قده ) .