تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
ليس إلى حكم العقل بلزوم الأخذ بالأقرب مجال وإنما هو أمره راجع إلى الشرع
هامش
- عناية كانت العناية مقدمة عقلية أم غيرها ، فان تلك العناية هي طريق للايصال . إذا عرفت ذلك فنقول : ان انتفاء المعين موجب للتعميم ومن هنا جعل الترجيح بلا مرجح ملاكا للتعميم فحينئذ ان اثبات المعين لأجل ان يكون الترجيح مع المرجح لا بد من بيان أمور : الأول - هو الظن الاطمئناني وبحسب الظاهر أنه بمقدار الكفاية فدعوى شيخنا الأنصاري ( قده ) انه ليس بمقدار الكفاية مدفوعة ويظهر له ذلك لمن تتبع . هذا بحسب المورد ، وأما بحسب السبب فالظاهر أنه هو المعين وهو أيضا بمقدار الكفاية فان الطرق العقلائية المفيدة للوثوق تكفي لمن تتبع وهي متيقنة الاعتبار في ظرف الانسداد ، فدعوى شيخنا الأنصاري ( قده ) كون القدر المتيقن هو خصوص الظن المسبب عن الخبر المزكى بعدلين ورجاله مزكي بعدلين في تمام السلسلة ولا يكون تمييز مشتركاته بظن أضعف من الظنون المعمولة في تزكية رجاله وان لا يكون المشهور على خلافه وان لا يكون على خلافه ظن آخر يوجب تضعيفه إلى آخر ما ذكره من الشروط الخمسة فان ذلك خلط بين متيقن ومتيقن ، فان المتيقن الذي ذكره هو المتيقن في باب خبر الواحد بمقتضى ما دل دليل اعتباره لا المتيقن في باب الانسداد ، فان المراد منه ان لا يحتمل اعتبار غيره من الظنون وعدم اعتباره ولو أغمضنا عن ذلك فلا بد للمصير إلى المتيقن الإضافي وان كان شيخنا الأنصاري ( قده ) تردد فيه من جهة انه لا يعلم أي شيء متيقن إضافي بمعنى انه لو فرض ان طائفة كانت من رجال سنده مزكى بعدلين في تمام السلسلة ولكن تمييز مشتركاته بظن -