تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
عن الرجوع إلى الظن عقلا في مقام الاسقاط فتكون النتيجة هو الاطلاق .
هامش
- الرضا بترك التعرض لامتثال الوقائع المشتبهة وانا لسنا مهملين كالبهائم انما هو من فروع الاجماع الكلي الدال على عدم جواز الرجوع إلى الأصول في موارد الفحص عن الدليل الاجتهادي فإذا كان الاجماع في المقام من فروع ذلك الاجماع فلا يرجع إلى الأصول النافية كما هو مقتضى الاجماع ، واما المثبتة فلمكان العلم الاجمالي بمخالفتها للاخبار التي بأيدينا فتسقط لأجل العلم الاجمالي ، وأما الاحتياط فيسقط للاجماع على عدم رضاء الشارع بالامتثال الاحتمالي فيستكشف من ذلك وجود حجة وافية بالفقه وليس إلا الظن بحكم العقل في كل مسألة فرض انسداد باب العلم ضرورة ان سقوط الأصول والاحتياط في كل مسألة يستتبع حجية الظن وإلّا لزم التكليف بغير المقدور ، وهكذا الحال لو بنينا على كون المدرك في المقدمة الثانية العلم الاجمالي إذ الأصول لا تجري مطلقا المثبتة والنافية لتعارضها وتساقطها . وبالمقدمة الثالثة تقتضي عدم وجوب الاحتياط في كل مسألة ، فلا مجال إلا عن حجية الظن في كل مسألة وإلا لزم المحال المذكور . وأما لو كان المدرك للمقدمة الثانية هو الخروج عن الدين فلا تصل النوبة إلى حجية الظن حتى يقع البحث في أن النتيجة مهملة أم مطلقة ، إذ البحث عن كون النتيجة مهملة أو مطلقة فرع الوصول إلى النتيجة ومع عدم الوصول لا معنى للبحث . بيان ذلك هو ان لزوم الخروج عن الدين إنما يلزم لو جرت الأصول النافية في كل الموارد ، وأما لو جرت في بعضها والاحتياط في البقية فلا يلزم الخروج عن الدين إذ عليه تكون النتيجة هي التبعيض لا حجية الظن . نعم لو أغمضنا النظر عن هذا الاشكال وقلنا بحجية الظن -