تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
لما عرفت ان النوبة لما انتهت إلى الامتثال الظني بمقتضى المقدمة الرابعة فحينئذ لا يفرق العقل في الحكم بالرجوع إلى الظن بين موارده وأسبابه ومراتبه وأما بناء على مسلك الحكومة الذي هو المختار فالنتيجة هي الاطلاق يحسب الموارد والأسباب . لما عرفت انه بمقتضى المقدمة الرابعة يستقل العقل بكون الظن مرجعا من غير فرق بين الموارد والأسباب . نعم بحسب المراتب يتعين الأخذ بأقوى المراتب من الظنون مع فرض كونه وافيا بمعظم الفقه لكون ذلك هو أقرب الطرق إلى الواقع من غير فرق بين تقرير الحكومة بملاك الاهتمام أو بملاك الفرار عن محذور الخروج عن الدين وعلى تقديره فلا اهمال على ما اخترناه من الحكومة . وأما بناء على الكشف « 1 »
هامش
- فلا يتم على نحو الاطلاق لكونه حجة في الجملة فيمكن جريان الأصول النافية في بعض الموارد . وهكذا لو بنينا على كون المدرك في المقدمة الثانية هو الاجماع . وفي الثالثة نفي العسر والحرج . لما عرفت منا سابقا ان جريان العسر والحرج يوجبان التبعيض لا حجية الظن ومع الاغماض فينتج حجية الظن في الجملة . وهكذا الحال لو كان المدرك في المقدمة الثانية هو الخروج عن الدين ، وفي الثالثة نفي العسر والحرج . ( 1 ) كما هو مختار الأستاذ النائيني ( قده ) وعليه ان كلية النتيجة تدور مدار سقوط البراءة في المقدمة الثانية بنحو العام الأصولي وعدم وجوب الاحتياط بالاجماع وذلك واضح بناء على أن سقوط الأصول النافية لأجل الاجماع على وجوب التعرض للوقائع المشتبهة والأصول -