فلا اطلاق بحسب الموارد والأسباب والمراتب حيث إن الملاك على الكشف
هامش
- المثبتة لمكان العلم الاجمالي بما في أيدينا من الاخبار .
واما بناء على أن تلك المقدمة الثانية مدركها هو لزوم الخروج عن الدين ، وفي الثالثة الاجماع وان استلزم الكشف إلّا انه ينتج حجية الظن في الجملة .
واما بناء على الحكومة فتكون النتيجة كلية لو كان المستفاد من المقدمة الثانية هو وجوب الموافقة القطعية الموجب لسقوط الأصول في كل مسألة مسألة . وفي المقدمة الثالثة هو الاجماع على عدم إرادة الامتثال الاحتمالي .
نعم لو كان المدرك من المقدمة الثالثة هو لزوم العسر والحرج تكون النتيجة حجية الظن في الجملة . وكيف كان فالاهمال يحتاج إلى معين ولا يخفى ان المعين لو كان محفوظا في مرتبة اخذ النتيجة ، وكذا المعمم لو كان محفوظا في مقام النتيجة كانت حجية الظن بذلك المعين أو المعمم واصلا بطريقه بخلاف ما لو كانت النتيجة كلية فان حجية الظن تكون واصلة بنفسها لا بطريقها . واما لو كان المعين غير محفوظ في مرتبة النتيجة كما لو جرت مقدمات الانسداد .
ثانيا وثالثا : كانت النتيجة واصلة بطريقها لا بنفسها وسر الفرق انه لو كان المعين محفوظا في تلك المرتبة يكون مانعا عن جريان مقدمات الانسداد . ثانيا لأن من جملتها انسداد باب العلم والعلمي ومع تحقق المعين في تلك المرتبة يكون الباب مفتوحا لا منسدا فظهر مما ذكرناه ان ضابط الواصل بنفسه هو ما يكون معلوما حجيته بحكم العقل بلا حاجة في هذا الحكم إلى عناية بخلاف الواصل بطريقه فإنه يحتاج الحكم إلى -