تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
فإنّه بناء على مسلك التبعيض في الاحتياط بملاك منجزية العلم الاجمالي الرادع
هامش
- الظن المستنتج بدليل الانسداد على النهج العام الأصولي بمعنى ثبوت حجية الظن في كل مسألة مسألة أو كون النتيجة هو الظن بنحو العام المجموعي بمعنى حجية الظن في مجموع المسائل . وبعبارة أخرى حجية الظن في الجملة بحيث يحتاج في تعيين كل مرتبة في الظن إلى تعدد اعمال دليل الانسداد إلى أن تحصل المرتبة المعينة مثلا لو كانت النتيجة حجية الظن في الجملة . فأول ما يوجب التعيين هو القدر المتيقن كالخبر الصحيح المزكى بعدلين ، فإن لم يف فيجري دليل انسداد ثان ونتيجته أيضا تكون مهملة فيؤخذ بالمتيقن من الباقي بعد اخراج الصحيح الاعلائى فإن لم يف فيجري دليل انسداد ثالث . وهكذا إلى يحصل ما يفي بمعظم الفقه . ( الأمر الثاني ) : ان كلية النتيجة ليست في خصوص التكاليف الالزامية بل تجري في غيرها من الكراهة والاستحباب والإباحة كما انها تجرى في الأحكام التكليفية والوضعية لعموم الملاك المستفاد من المقدمة الثانية التي هي وجوب التعرض لامتثال الاحكام في غير فرق بين التكليفية وغيرها . ( الأمر الثالث ) : انك قد عرفت ان مدرك المقدمة الثانية أحد أمور ثلاثة : الإجماع ، والخروج عن الدين ، والعلم الاجمالي . ومدرك المقدمة الثالثة التي هي عدم وجوب الاحتياط أحد امرين : أحدهما ان الشارع لم يكتف في مقام الامتثال بالامتثال الاحتمالي ، وثانيهما نفي العسر والحرج إذا عرفت ذلك فاعلم أنه بناء على كون المدرك في المقدمة الثانية هو الاجماع ، وفي الثالثة أيضا الاجماع على عدم رضا الشارع بالامتثال الاحتمالي تكون النتيجة مستلزمة للكلية حيث إن الاجماع على عدم -