تتميم
ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه بمناسبة هذا البحث نسبة أدلّة ضمان العارية بعضها مع بعض « 1 » ، ونحن أيضا نتبع الأساتيذ في ذكرها وبيان النسبة بينها :
فنقول : إنّ أدلّة ضمان العارية على طوائف :
فمنها : ما يدلّ على عدم الضمان في العارية مطلقا من حيث المستعير والمال أو الشيء المستعار ، كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن » « 2 » .
ومنها : ما يدلّ على عدم ضمان العارية مطلقا من حيث المال المستعار ، ولكن من حيث المستعير مشروط بكونه مأمونا ، كرواية مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال : سمعته يقول : « لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا » « 3 » .
ومنها : ما يدلّ على عدم الضمان إلّا في عارية الدراهم ، كرواية عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس على صاحب العارية ضمان إلّا أن يشترط صاحبها ، إلّا الدراهم فإنّها مضمونة ؛ شرط صاحبها أو لم يشترط » « 4 » .
ومنها : ما يدلّ على عدم الضمان إلّا في عارية الدنانير ، كرواية عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا تضمن العارية إلّا أن يكون قد اشترط فيها
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول 2 : 796 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 93 ، كتاب العارية ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 94 ، كتاب العارية ، الباب 1 ، الحديث 10 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 19 : 97 ، كتاب العارية ، الباب 3 ، الحديث 3 .