تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
بطلان الصلاة بالزيادة وكذلك في الطواف . والروايات الواردة في باب بطلان الصلاة بالزيادة مختلفة : فبعضها : مطلق من حيث العمد والسهو والأركان وغيرها ، كقوله عليه السّلام في خبر أبي بصير : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » « 1 » . وبعضها : مخصوص بحال السهو ، ولكنّه مطلق ؛ من حيث الأركان وغير الأركان ، كقوله عليه السّلام فيما رواه الشيخ والكليني قدّس سرّهما عن زرارة وبكير بن أعين : « إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها ، واستقبل صلاته استقبالا إذا كان استيقن يقينا » « 2 » . وبعضها : يظهر منها عدم البطلان مطلقا في صورة السهو ، سواء كان من الأركان أو من غيرها ، كقوله عليه السّلام : « تسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة » « 3 » . وبعضها : يدلّ على البطلان في خصوص الأركان وعلى عدم البطلان في غير الأركان في صورة السهو ، كحديث « لا تعاد » بناء على عدم شمول الحديث صورة العمد ، كما هو المختار . فمقتضى الرواية الأولى بطلان الصلاة مطلقا بالزيادة ، سواء كان في الأركان أو غيرها ، ولكن حديث « لا تعاد » يعارضها في غير الأركان في صورة السهو في عقد المستثنى منه بالظهور بل بالنصوصية ، ويكون مقدّما عليها . وإن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الكافي 3 : 354 ، الحديث 2 ، تهذيب الأحكام 2 : 194 ، الحديث 763 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 8 : 251 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 32 ، الحديث 3 ، مع اختلاف يسير .