ويسقط الأمر ويحصل الامتثال ، حتّى مع تمكّنه من تعيين الواجب ؛ وسواء كان الامتثال الإجمالي مستلزما للتكرار أو لم يكن .
المقام الثاني : في تردّد التكليف بين الأقلّ والأكثر
وهما قد يكونان استقلاليين « * » وقد يكونان ارتباطيين « * * » ، وفي كلّ واحد منهما قد يكون في متعلّق التكليف « * * * » وقد يكون في موضوع التكليف ، بمعنى متعلّق المتعلّق « * * * * » ، وفي كلّ واحد منهما قد تكون الشبهة وجوبية ، وقد تكون تحريمية ، وفي كلّ واحد منهما قد يكون الشكّ في الأجزاء وقد يكون في الشرائط والموانع وقد يكون في الأسباب والمحصّلات .
وما يكون من قبيل الأجزاء قد يكون من الأجزاء الخارجية وقد يكون من الأجزاء التحليلية العقلية ، كالجنس والنوع ، كما إذا علم بوجوب ذبح حيوان مردّد بين أن يكون الواجب جنس الحيوان أو خصوص هذا النوع الخاصّ ، فمرجع الشكّ إلى مدخلية الفصل الخاصّ في الواجب وعدمه .
وما يكون من قبيل الشروط : تارة يكون ما هو الشرط له وجود خارجي غير وجود المشروط كالوضوء أو الغسل بالنسبة إلى الصلاة ، وقد يكون متحد الوجود مع الواجب كاشتراط الرقبة في باب الكفّارات بكونها مؤمنة .
وقد يكون منشأ الشبهة في جميع ذلك فقد النصّ أو إجمال النصّ أو تعارض النصّين ، وقد يكون منشأها أمورا خارجية ، فتكون الشبهة موضوعية .
هامش
( * ) - كتردّد الواجب في أداء الدين بين خمسة دراهم وسبعة دراهم .
( * * ) - وذلك كتردّد المركّب الارتباطي بين كونه سبعة أجزاء أو ثمانية مثلا .
( * * * ) - من الفعل أو الترك المطالب به .
( * * * * ) - فيما إذا كان للتكليف تعلّق بالموضوع الخارجي .