تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

أصالة البراءة

إذا عرفت هذه الأمور فلنشرع فيما هو المقصود من جريان البراءة في الشبهة البدوية الوجوبية أو التحريمية بأقسامها ، من الحكمية والموضوعية ، وفيها مباحث يأتي تفصيلها .

المبحث الأوّل : في الشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدان النصّ

وقد وقع الخلاف فيها بين الأخباريين والأصوليين ، فالأخباريون قاطبة قالوا بلزوم الاحتياط ، والأصوليون قالوا بالبراءة ، والأقوى هو الثاني .

أدلّة الأصوليين على البراءة

واستدلّ عليه بالأدلّة الأربعة .

الدليل الأوّل : الكتاب

أمّا الكتاب : فبآيات : منها : قوله تعالى :
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها ،
أي كلّفها . وتقريبه : بأن يكون المراد من الموصول هو التكليف ، والمراد من الإيتاء هو الإيصال والإعلام ؛ لأنّ إيتاء كلّ شيء بحسبه ، وإيتاء التكليف ليس إلّا
منتهى الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 225 | السيد البجنوردي