تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
ثم يؤكد ذلك الحق بمثل قولك علىّ أو شرطت أو التزمت ان أعطيك درهما ثم يصير واجبا في ضمن الواجب وهو ما نحن فيه وهل حقوق الناس الا ما ينتفعون به أليس الخيار حقا لمن جعل له فلولا كان المقام من الحقوق فما وجه وجود الخيار فيه ولا نطيل ولك الكفاية فيما قيل وثانيهما إذا لم يف بالشرط فهل له الخيار بالفسخ والاجبار أو لا خيار الا مع تعذر الاجبار فاختار شيخنا قدهما الثاني وفاقا لجمع بل قال في الجواهر ولولا الاجماع والضرار لم يكن دليل لأصل الخيار فلا خيار إلّا إذا لم يمكن الاجبار لا له ولا لغيره من الحكام اقتصارا على المتيقن واختار الفاضل القمي قده وفاقا لجمع آخر اوّلهما ولا يعرف الحق الا بعد ذكر ما يدل على الخيار فيما نحن فيه فنقول بعونه قد ذكر غير واحد ان دليل خيار الرؤية اى خيار تخلف الوصف ان الوصف بمنزلة الاشتراط قال شيخنا الأنصاري قده ويمكن ان يقال إن اخذ الأوصاف في معنى الاشتراط لا التقييد وقد صرح في النهاية ولك في مسئلة ما لو رأى المبيع ثم تعبّر عما راه ان الرؤية بمنزلة الاشتراط ولازمه كون الوصف القائم مقام الرؤية اشتراطا الخ وفي الشرائع من اشترى مطلقا أو بشرط الصحة اقتضى سلامة المبيع من العيوب فان ظهر به عيب سابق على العقد فالمشترى بالخيار بين فسخ العقد واخذ الأرش قال شيخنا قده في شرحه بعد نقله ان الاطلاق انما يقتضى السلامة في المبيع لا ان المبيع السّالم فلا ينافي كون المعيب فردا إلى أن قال لكن صريح جماعة ان الشرط المزبور بعد تسليم الانصراف المذكور مؤكد بل لم أجد قائلا بغيره نعم في لك وربما قيل إن فائدة اشتراط الصحة جواز الفسخ وان تصرف لو ظهر عيب فيفيد فائدة زائدة كاشتراط الحلول وهو متجه الخ وقال شيخنا الأنصاري قده في خيار الرؤية الظاهر ثبوته في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة كالصلح والإجارة لأنه لو لم نحكم بالخيار مع تبين المخالفة فاما ان يحكم ببطلان العقد لما تقدم من الأردبيلي قده في بطلان بيع العين الغائبة واما ان يحكم بلزومه من دون خيار والأول مخالف لطريقة الفقهاء في تخلف الأوصاف المشروطة في المعقود عليه والثاني فاسد من جهة ان دليل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد وحرمة النقض ومعلوم ان عدم الالتزام بترتيب آثار العقد على العين
مناط الأحكام — صفحة 99 | الملا نظر علي الطالقاني