تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
ذلك مهرها قال ع هذا شرط فاسد لا يكون النكاح الّا على درهم أو درهمين وعن زرارة ان ؟ ؟ ؟ ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها ان لا يتزوّج عليها ولا يتسرى ابدا في حبوتها ولا بعد موتها على أن جعلت له هي ان لا تتزوّج بعده ابدا وجعلا عليهما من الهدى والحجّ والبدن وكل مال لهما في المساكين ان لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم إنه اتى أبا عبد اللّه ع فذكر ذلك له فقال ع ان لابنة حمران لحقّا ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحقّ اذهب فتزوّج وتسرّ فإنّ ذلك ليس بشيء وليس شيء عليك ولا عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشيء فجاء فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد وعن الباقر ع في رجل تزوّج امرأة وشرط لها ان هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتّخذ عليها فهي طالق فقضى في ذلك ان شرط اللّه قبل شرطكم فان شاء وفي لها بما اشترط وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها وعن الصّادق عليه السّلام في رجل قال لامرأته ان نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق قال ليس ذلك بشيء ان رسول اللّه ص قال من اشترط شرطا سوى كتاب اللّه فلا يجوز ذلك له ولا عليه وقد مضى حديث من اعتق عبده وزوّجه ابنته وشرط عليه ان تزوج عليها أو تسرى فعليه مائة دينار فتسرى أو تزوج قال ع عليه شرطه وعن الكاظم ع في رجل تزوّج امرأة ثم طلقها فبانت منه ثم أراد ان يراجعها فأبت عليه إلّا ان يجعل للّه عليه ان لا يطلقها ولا يتزوج عليها فأعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع فقال ع بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها فان رسول اللّه ص قال المؤمنون عند شروطهم حمله الشيخ وغيره تارة على الاستحباب وأخرى على التقية وعن الصّادق عليه السّلام في امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدى ان هو مات لا تزوّج بعده ابدا ثم بدا لها ان تزوّج قال تبيع مملوكتها فانى أخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شيء وان شاءت ان الهدى هديا فعلت وعن علي ع انه كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرّم حلالا أو احلّ حراما هذا ما روى في الباب ولكن لا يخفى