على ذلك بخلاف الشرط فان المشروط له حيث فرض فعلا كالاعتاق فلا معنى لتملكه فإذا امتنع المشروط عليه عنه فقد نقض العقد فيجوز للشروط له ايض نقضه فت انتهى قده وقال في الشرائع ولو باعه ؟ ؟ ؟ أرضا على أنها جريان معينة فكانت أقل فالمشترى بالخيار بين فسخ البيع واخذها بحصتها من الثمن وقيل بل بكل الثمن والأول أشبه قال شيخنا قده في شرحه ان هذا وان كان بصورة الوصف والشرط اللذين لا يوزع عليهما الأثمان لكنها اجزاء من المبيع حقيقة خارجية وبذلك افترق عن باقي الأوصاف التي لا يرجع إلى اجزاء من المبيع إلى أن قال بل هو لا ينقص عن وصف الصحة الذي يثبت الخيار يفقدها بالعيب بين الرد والقبول بالأرش مضافا إلى خبر عمر بن حنظلة المنجبر بما سمعت قال فيه رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة فاشترى المشترى منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا فلما مسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة قال إن شاء استرجع فضل ماله واخذ الأرض وان شاء ردّ المبيع واخذ ماله كله الّا ان يكون إلى جنب تلك له ايض ارضون فليوفيه ويكون البيع لازما وعليه الوفاء بتمام المبيع وان لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فان شاء المشترى اخذ الأرض واسترجع فضل ماله وان شاء ردّ الأرض واخذ المال كله واشتماله على ما لا نقول به مع امكان تأويله لا يمنع من العمل بالباقي اه هذا غاية ما وجدنا في كلماتهم مما له ربط بما نحن بصدده
تنبيه قد ظهر مما مر ان خيار تبعض الصفقة وخيار العيب وخيار الرؤية وغيرها كما يحصل بالذات وبالبناء كذا يحصل بالوصف وبالاشتراط
وان المسلّم عندهم عدم سقوط الخيار باعطاء المثل أو القيمة أو الأرش والبدل أو ما شئت سمّه لا فيما ذكر ولا في غيره مثل خيار الغبن وكذا من المسلم انه لا يجبر الواصف والمشروط عليه بتحصيل وصف أو شرط لم يكن عملا ويمكن تحصيله كما إذا كان العيب مرضا ودواؤه معلوم وكما إذا وصف العبد بالكتابة أو القراءة أو شرط كونه كذلك ولم يكن كذلك وكان ممكنا تحصيله وكذا لا يجبر باعطاء شيء عوضه مع أن عوض الشيء وقيمته كالشئ فكل ذلك يرشدك ان تخلف الشرط كسائر ما يوجب الخيار ليس فيه اجبار ولا الخيار منوطا بعدم امكانه وبعدم بذل العوض مع أن