تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
عليك ان الشرط في ثلاثة منها شرط تعليق وهو كونها طالقا ان تزوج عليها أو هجرها أو تسرى بمجرد ذلك من دون صيغة الطلاق وبطلانه اظهر من أن يظهر فلا ربط بما نحن فيه وهو بطلان شرط ان لا يتزوج عليها أولا يتسرى أو لا يطلقها فان قلت فما معنى قوله ع شرط اللّه قبل شرطكم قال اللّه تعالى
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ
قلت إن الزوجة جعلت ترتب طلاقها على تزوّجه عليها زجرا ومانعا من التزوج وهذا هو الشرط التعليقي الباطل عند الإمامية ولكن يفهم منه ضمنا ان أصل المقصود ترك التزوج فكأنه أصل الشرط فلعل عدوله ع عن التصريح ببطلان طلاق المعلق وتعرضه ع لغيره كان تقية بل لا محيص عن ذلك لان الطلاق المعلق صحيح عند العامة فافهم فكأنه الهام فالحمد للّه واما حديث بنت حمران فلا ربط له بما نحن فيه أصلا لأنها وزوجها جعلا ذلك بعد مضى زمان من العقد كما لا يخفى مع أن الظاهر منه ان ذلك كان محض الجعل أولا من الزوجة ثم من الزوج من دون ان يكون في ضمن عقد أو نذر وهذا ما يقال له بالفارسي قرارداد ومعنى جعلت له ذلك قرار دادم براي أو اين را ومنه الجعل والجعالة وكذا حديث المرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدى ان هو مات لا تزوج بعده ابدا كما لا يخفى مع أنه حلف بالعتاق والهدى وهو باطل بلا شبهة عندنا لأنه حلف بغير اللّه فالحق والانصاف انه لم يرد في الباب ما يدل على بطلان هذا الشرط بل انما ورد ما يدل على صحته وهو أمور أحدها العمومات على ما ذكرنا من المعيار والميزان ثانيها حديث العبد المتزوج بعد ان شرط عليه ان تزوج فعليه مائة دينار فحكم ع بان عليه هذا الشرط فت وثالثها عموم حديث الآخر ورابعها صريح حديث الكاظم ع ولا معنى لحمله على الاستحباب فان الشرط في العقد اللازم إذا لم يكن باطلا يكون واجبا ولا لحمله على التقية من دون معارض وليس في المسألة اجماع كما يظهر من حمل الشيخ قده على الاستحباب ومن كلام شيخنا الأنصاري قده في الشروط فاللازم بمقتضى الأدلة الحكم على اللزوم وانه بعد الشرط لو تزوج أو طلق فالعقد والطلاق باطل على ما ذكرنا من إفادة الشرط الحكم ؟ ؟ ؟ ثم إن لنا في كلام شيخنا الأنصاري وشيخنا النجفي صاحب الجواهر قدهما وكلام