تخلف الشرط من حيث هو اما ان يوجب الخيار سواء كان جزء أو وصفا أو عملا أو لا فإذا كان الأول هو المسلم فما وجه الفصل وما ذكروه له من أن المبيع الموصوف مثلا معناه كونه حاصلا له لا انه يحصل بعد ذلك بخلاف شرط العمل فان معناه ان يفعله في المستقبل ففيه ان البائع التزم بكون عبده مثلا كذا فإذا ظهر خلافه فلم لا يجبر بتحصيله الممكن وثانيا ؟ ؟ ؟
لا ريب ان عوض الشيء كالشئ فلم لا يجبر به ولا يسقط الخيار باعطائه مع أن ضرر الاجبار والسعي فيه ربما يكون أشد وأكثر من نفع العمل بالشرط كما لا يخفى سيما على قول شيخنا النجفي قده من عدم الخيار الا بعد العرض على الحاكم وعجزه عن الاجبار وبعد ذلك كله فالعمدة في نظري القاصر ما أقول وهو ان الشرط العملي اما ان يكون موقتا باللفظ الصريح أو بانصراف الاطلاق أو يكون زمانه ما دام العمر فإن كان الثاني فلم يتخلف المشروط عليه ولا معنى لاجباره ولم يمض زمانه الا بموته أو بعجزه عنه فلا خيار الا بعد ذلك وان كان موقتا فلا ريب انه لم يقل أحد بان الواجب على المشروط له اجباره كما يجب عليه فعله غاية الأمر جوازه كما بيناه فلا خيار أيضا لا بانقضائه وعدم وفائه به فإذا مضى فقد فات كالوصف الفائت ولا شك ح في ثبوت الخيار فظهر بحمد اللّه غاية الظهور كالنور على الطور ان المشروط له بالخيار بين الفسخ والاجبار ولا خيار الا بالفوت ومضى زمان الاختيار فافهم واغتنم ولا تقلّد ثم الحمد للّه
فرع قد ظهر مما مر كظهور القمر انه لا يجوز للمشترى بيع ما اشتراه بالبيع الشرطي المعروف المسمى ببيع الشرط قبل لزومه بسقوطه
لان تبانى الطرفين على بقائه كالتبانى على الصحة بل أشد وأولى بل صريح لفظهم غالبا إذا رددت ثمنك اخذت بستاني أو دارى مثلا كما لا يخفى
فرع قد ظهر ايض ان الحق قول من قال إن اشتراط ما لا يحتاج إلى الاشتراط كشرط الصحة يثمر احكاما لولاه لم تكن منها ثبوت الخيار
وان زال العيب قبل العلم به ومنها عدم سقوطه بالتصرف ومنها اثباته به إذا اشترط عدم ما اختلف في كونه عيبا أو وجود شيء لم يعلم عدمه عيبا وهكذا ونعم ما أشار اليه في الجواهر من شرط الحلول بيانه ان من المسلم ان اطلاق العقد يقتضى كون الثمن كالمثمن حالا ومع ذلك فلو ماطل المشترى