الفاقدة للصفات المشترطة فيها ليس نقضا والحاصل ان الامر في ذلك دائر بين فساد العقد وثبوته مع الخيار والأول مناف لطريقة الأصحاب في غير باب فتعين الثاني انتهى كلامه المتين رحمة اللّه عليه وقال قده في خيار العيب اطلاق العقد يقتضى وقوعه مبنيا على سلامة العين عن العيب وانما ترك اشتراطه صريحا اعتمادا على اصالة السلامة والا لم يصح العقد من جهة الجهل بصفة العين الغائبة وهي صحتها التي هي من أهم ما يتعلق به الاعراض ولذا اتفقوا في بيع العين الغائبة على اشتراط ذكر الصفات التي يختلف الثمن باختلافها ولم يذكروا اشتراط صفة الصحة فليس ذلك الا من حيث الاعتماد في وجودها على الأصل ثم نقل عن كرة ؟ ؟ ؟ أنه قال إن المشترى انما بذل ماله بناء على اصالة السّلامة فكأنها مشترطة في نفس العقد إلى أن قال ثم إن ؟ ؟ ؟
به في كلام جماعة ان اشتراط الصحة في متن العقد يفيد التأكيد فلا يحصل من اجل هذا الاشتراط خيار آخر غير خيار العيب كما لو اشترط كون العبرة كذا وكذا صاعا فإنه لا يزيد على ما إذا ترك الاشتراط واعتمد على اخبار البائع بالكيل أو اشتراط بقاء الشيء على الصفة السابقة المرئية فإنه في حكم ما لو ترك ذلك اعتمادا على اصالة بقائها وبالجملة فالخيار خيار العيب اشترط الصحة أو لم يشترط ويؤيده ما ورد من رواية يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال يرد عليه فضل القيمة فان اقتصاره ع على اخذ الأرش الظاهر في عدم جواز الرد يدل على أن الخيار خيار العيب ولو كان هنا خيار تخلف الاشتراط لم يسقط الرد بالتصرف في الجارية بالوطي أو مقدماته ومنه يظهر ضعف ما حكاه في لك من ثبوت خيار الاشتراط هنا فلا يسقط الرد بالتصرف وقال قده في باب الشروط بعد ان اختار تقدم الاخبار على الخيار إلّا ان يقال إن العمل بالشرط حق لازم على المشروط عليه يجبر عليه إذا بنى المشروط له على الوفاء بالعقد واما إذا أراد النسخ لامتناع المشروط عليه عن الوفاء بالعقد على الوجه الذي وقع عليه فله ذلك فيكون ذلك بمنزلة تقايل من الطرفين عن تراض منهما وهذا الكلام لا يجرى مع امتناع أحدهما عن تسليم أحد العوضين ليجوز للآخر فسخ العقد لان كلا منهما قد ملك ما في يد الآخر ولا يخرج عن ملكه بعدم تسليم صاحبه فيجبران ؟ ؟ ؟
مناط الأحكام — صفحة 100
مساهمون: الملا نظر علي الطالقاني
ص١٠٠