تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
ايض وفاء المشروط عليه ونعم ما قاله شيخنا النجفي وتبعه شيخنا الأنصاري قدهما انه وقع الرضا بالمشروط مع الشرط لا مقيدا ومعلقا بالشرط وكذا الكلام في بيع ما يملك وغيره وهل ما نحن فيه أولى بالفساد والافساد لعدم التراضي كما توهم أو ما هو المسلّم من صحة شراء المصراعين فانكشف ان أحدهما مال الغير أو شراء كتاب في جلدين فظهر كونه مشتركا أو شراء الشاة والخنزير أو الخل والخمر ولا أظن ان يشك أحد في بطلان ما توهم بعد ما ذكرنا وما اصلناه وحققناه فالحمد للّه

قاعدة متمة ان من مشيّدات المطالب ومبطلات أدلة الخصم في المآرب النقض فيما لا يقبل التخصيص

فنقول بعونه انه ليس لأحد ان ينكر اشتراط التراضي في العقود سيما النكاح فإذا ثبت بالنص والاجماع بقاؤه وصحته مع فساد غير واحد من الشروط فلا بد للخصم المتوهم ان يقول هذا نكاح صحيح بدون تراضى الزوجين أو المشروط له أو يقول بحصول التراضي حين العقد في الجميع ولكن يشترط بقاؤه بعده فيه الا في النكاح أو يعترف بفساد مذهبه وبطلان مشربه ولا ريب ان رتبة أدنى المحصّلين أعلى ان يتفوه بواحد من الشقوق والا لم يكن قابلا للجواب أو الخطاب عند أولى الألباب وكذا لو قال إنه خرج بالتعبد لأنه مغالطة يكشفها ما ذكرناه من الشقوق ونظير ذلك اخراج من مذهبه حجية الظن من حيث هو الظن الحاصل من القياس ولا يمكن اخراجه مع صحة الدليل العقلي القائم على حجية الظن فاخراجه ينادى بأعلى صوته على بطلان دليله فافهم وليكن عندك ولنذكر بعونه بعض الشروط الباطلة في النكاح أحدها ما مر من قضاء مولانا أمير المؤمنين ع ومنها شرط اعطاء المهر إلى زمان وإلّا فلا عقد كما في الصحيح فقال ع بفساد الشرط ومنها شرط ان لا يخرجها من بلدها والا فهي طالق ومنها شرط ان يكون بيدها الجماع والطلاق فقضى على ع في الصحيح ان على الرجل النفقة وبيده ؟ ؟ ؟ الجماع والطلاق وهكذا وبطلان شرط الأخير لجعله الزوجة زوجا خلافا لقوله تعالى
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ
ووفاقا لأهل الفرنج بل يمكن ارادتها من لفظ بيدها الجماع ان تزني متى شاء هذا وكفاك في عدم فساد عقد النكاح بفساد الشرط عندنا ما في مختصر النافع قال المحقق قده إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون العقد