تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
والمهر قال الشارح ؟ ؟ ؟ بلا خلاف يوجد هنا وبه صرّح جماعة من أصحابنا

تبصرة ان ؟ ؟ ؟ على شيء وشيئين وأشياء إلى ما شاء اللّه مثل رضاك بدخول الجنة لشيعة أمير المؤمنين ع كلهم أجمعين وبدخول النار لأعدائهم من الأولين والآخرين

ولا يرتبط رضاك بهذا برضاك بذاك وكذا لو اشتريت ؟ ؟ ؟ كثيرة فلا فرق بين ان نشترى ؟ ؟ ؟ كل واحد في عقد خاص وبين ان تشترى كلها في عقد نعم قد يكون رضاك بهذا منوطا بكونه مع ذاك كمصراعى الباب لكن لما ظننت انهما للبائع دعاك بشرائهما في عقد ظنك فتعلق رضاك بهما لا بالمجموع بشرط المجموع بل لو اشتريت بشرط الاجتماع وبشرط ان يكونا مال البائع فظهر ان أحدهما أو نصفهما أو بعضهما مال الغير فلا يترتب على الشرط سوى الخيار الذي كان لك بدون الشرط لتبعض الصفقة نعم لو امضى الشريك قبل الفسخ بطل خيار التبعض دون خيار الشرط وسرّ ذلك ان رضاك على جميع التقادير يسرى إلى كل واحد منهما نظير سراية الوجوب إلى كل اجزاء المركب كالصلاة والحج وكذا سراية الحرمة وسائر الأحكام وان كانت السراية في جميع بتبعية الكل والشارع الحكيم تعالى قد اكتفى في صحة العقود والايقاعات بمطلق الرضا والتراضي كما جعلنا ذلك من البديهيات لمن تدبر فيما مر حق التدبر فالحمد للّه

تنبيه قد ظهر مما مر ان المشهور على بطلان اشتراط الزوجة على الزوج ان لا يتزوّج عليها ولا يتسرى مع أن مقتضى ما ذكرنا من المعيار والميزان صحة هذا الشرط

فلنذكر أولا ما ورد فيه من الاخبار ليعلم ما حال ما ذهب اليه الأخيار فعن تفسير العيّاشى عن الباقر ع قضى أمير المؤمنين ع في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها ان تزوج أو هجرها أو اتى عليها سريّة فهي طالق فقال شرط اللّه قبل شرطكم ان شاء وفي بشرطه وان شاء امسك أمرائه وتزوّج عليها وتسرى وهجرها ان اتت بسبيل ذلك قال اللّه تعالى
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ
واحلّ لكم
ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ *
و
اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ
الآية وفي الوسائل عن الصّادق عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة وشرط لها ان لا يتزوّج عليها ورضيت أنّ