العقلاء الا مع قيد الإرادة فان الجاري الصحيح بينهم مع عدم القيد شرط الخيار بدل البيع الثاني طويت التفصيل وقصرت القال والقيل
نهر الحق الذي لا ينبغي الريب فيه ان الشرط الفاسد من حيث هو غير مفسد
نظير الحديث الذي يطرح بعضه لبطلانه وخروجه عما دل على حجيته فيعمل بما بقي لعموم الأدلة ونظير ما خرج عن العام والمطلق فيعمل بالباقي وقد ذهب إلى ذلك المحققون والأكثر وشيوخنا صاحب الجواهر والمرتضى مالك المفاخر قدهم ولا حاجة لنا إلى إقامة الدليل على الصحة فان اقامته في الحقيقة إقامة على أصل العقود من أوفوا وغيره وانما المحتاج اليه بيان عدم افساد الشرط الفاسد للمشروط فيه وعدم دفعه لاقتضائه وعدم منعه من تأثيره فظهر ان الأصل معنا فمن أراد ان يثبت للشرط الفاسد هذا الوصف اى المانعية وكونه مفسدا فعليه الدليل وكفانا ان عدم الدليل دليل على العدم وهذا الأصل من المسلّم المبرهن بالبرهان القويم وسيأتي بيانه إن شاء الله اللّه في محله ولنا غير الأصل سند للمنع نفس أدلة الشروط الفاسدة ففي الصحيح من اشترط شرطا سوى كتاب اللّه فلا يجوز ذلك ولا عليه وفي الآخر المؤمنون عند شروطهم الا كلّ شرط خالف كتاب اللّه عز وجل فلا يجوز وفي الموثق من شرط ؟ ؟ ؟ به فان المسلمين عند شروطهم الّا شرطا حرّم حلالا أو أحل حراما بيان ذلك ان المراد من الشرط كما لا يخفى ما وقع في عقد أو ايقاع فحكم في الاخبار بوجوبه كالمشروط فيه إلّا ان يكون هو باطلا فلا يجوز ولا يحب فاستثنى من وجوب الوفاء به ما كان باطلا وحاصل الجميع ان أدلة العقود والايقاعات الآمرة بالعمل بها والحاكمة بوجوبها تشمل قيودها وشروطها الا الشرط الفاسد وان أردت التصريح بذلك فانظر ما روى أن عائشة اشترت بريرة وشرط مواليها عليها ولائها فقال الخاتم ص ما كان من شرط ليس في كتاب اللّه فهو باطل قضاء اللّه أحق وشرطه أوثق الولاء ان اعتق وعن الباقر ع قضى أمير المؤمنين ع في امرأة تزوّجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها ان تزوّج عليها أو هجرها أو اتى عليها سرّية فهي طالق فقال ص شرط اللّه قبل شرطكم ان شاء وفي بشرطه وان شاء ؟ ؟ ؟
امرأته وتزوج عليها وتسرّى الحديث ولما كان عمدة أدلة الخصم ان الرضا منوط بالشرط فإذا