لبطلان شرطه بل المراد مع ظهور سياقها في بيان حكم البيع الثاني مع الفراغ عن صحة الأول ان البيع الثاني ان وقع على وجه الرضا وطيب النفس والاخبار فلا باس به وان وقع لا عن ذلك بل لأجل الالتزام به سابقا في متن العقد أو قبله والتزامه عرفا بما التزم كان الشراء فاسدا لكن فساد الشراء لا يكون الا لعدم طيب النفس فيه وعدم وجوب الالتزام بما التزم فيه امّا لعدم ذكره في العقد واما لكون الشرط بالخصوص فاسدا لا يجب الوفاء به ولا يوجب فساد العقد المشروط فيه كما هو مذهب كثير من القدماء لا لأجل فساد العقد الأول إلى أن قال واما رواية علي بن جعفر ع فهي اظهر في اختصاص الحكم بالشراء الثاني اه فظهر التنافي بين كلمتيه كما لا يخفى ولكن الحق ما ذكره قده أخيرا من ظهور الخبرين في صحة البيع الأول ولم أر من ذكر شقوق المسألة فنقول بعونه إذا شرط البائع ان يبيعه المشترى ما اشترى منه فله اقسام أحدها ان يقول له عليك ان تبيعه منى متى أردت بيعه سواء قدّر الثمن أو الزمان أم لا ولا ينبغي الريب في صحته نظرا إلى الأدلة ثانيها حذف قيد الإرادة والزمان مثل على أن تبيعه منى وهو مجهول مشكل ولعله مفسد نظير قيد إرادة البائع اى متى أريد ثالثها حذفها مع ذكر الزمان الطويل الذي يتعلق به غالبا قصد العقلاء مثل شرط بيع ما اشترى منه بعد شهر سواء قدر الثمن أم لا فهو كالأول في الصحة رابعها عكس ثالثها وهو شرط ان يبيعه من البائع في مجلس البيع الأول أو بعد الفراغ منه كما هو مورد الرواية الأولى فان شرط بيعه بالثمن الأول فالبيعان والشرط لغو وفعلهما سفاهة وان شرط كسر الثمن زاد المشترى سفاهة وان شرط زيادته زاد البائع سفاهة فلا ريب في بطلانهما كما قال قده أولا انه مما لا خلاف فيه واما ما في رواية علي بن جعفر سلام اللّه عليهما فهو مع الشرط الذي فيه كالقمار للبائع وصرف السفاهة للمشترى مثاله ان يقول البائع بعت هذا الكتاب بمائة دينار تؤديها آخر شهر مثلا بشرط ان تبيعه منى الآن أو بعد ساعة بخمسين فقد اخذ كتابه مع خمسين دينارا فظهر بحمد اللّه ان الخبرين لا ربط لهما بالمقام ونظير شرط البيع ثانيا شرط الفسخ بعد جريان البيع أو في مجلس البيع أو في مكانه ولما كان صور بطلانه بل أصل هذا الشرط خارجا عن طريقة
مناط الأحكام — صفحة 91
مساهمون: الملا نظر علي الطالقاني
ص٩١