ان الموضوع هو الصلاة الغير المجامعة للغصب والغصب الغير المجامع للصلاة مثلا ففي مورد الاجتماع لا وجوب ولا حرمة لعدم وجود الموضوعين فيه إذ هما إذا متباينان لا عامان من وجه وتعليليان اى جزءان للموضوعين لا تقييديان اى موضوعان وهذا خلاف الفرض ومعنى الثالث ان يكون أحدهما عنوانا اى لا بشرط كالغصب اجماعا والآخر داعيا اى مشروطا بعدم الآخر كالصلاة على قول الخصم فإذا كانا عنوانين وكان معناهما ان الصلاة واجبة موجبة للامتثال مط اى سواء كانت مع الغصب أو لا وان الغصب حرام سواء كان الصلاة أو لا صح ما ذكره المحقق القمي قده في آخر المبحث انه لو صرح المولى بأنك ان صليت في مكان المغصوب فقد امتثلت من حيث الصّلاة ولكنك خالفتنى في كيفية الايجاد كلام صحيح لا مرية فيه ولا شك يعتريه الخامسة القضية لما خارجية مثل الصلاة واجبة والغصب حرام واما غيرها وكلامنا في الأولى وهي ما يكون موضوع الحكم ومنشأ الأثر الموجود الخارجي ايجابا كان أو سلبا منعا كان أو طلبا وهذا القدر سلم على جميع المذاهب وانما الخلاف في جهات أخرى ونحن بعون اللّه نريد ان نكشف الحجاب وتميّز ؟ ؟ ؟
من اللباب بحيث لا يتوقف على اصالة الوجود أو الماهية وعلى وجود الكلى الطبيعي وعدمه وعلى أن متعلق الاحكام الافراد أو الطبائع لا بشرط أو بشرط الوجود فنقول بتوفيقه ان كل فرد من افراد صنف واحد أو نوع واحد أو جنس واحد يشتمل على تشخص وخصوصية به ؟ ؟ ؟
عن الفرد الآخر وتشير اليه بهذا وإلى الآخر بذاك ولا يوجد تشخصه في غيره ولا يمكن ذلك والا لارتفع الإشارة وهذه الخصوصية كزمانه ومكانه ووضعه واضافته وهيئاته المختصة به ويشتمل ايض على امر آخر به يحصل الاشتراك بينه وبين أمثاله وبسببه يقال انهما من صنف واحد أو نوع واحد أو جنس واحد وبه يقال إن هذا مثل ذاك وهو شيء يكون بحيث لو فرض انفصاله عن الخصوصيات يكون هو في ضمن هذا عينه في ضمن ذاك وكأنه بمنزلة ماء واحد كان واحدا فانصب في اناء كثيرة وهذان الأمران كل واحد منهما موجود في كل فرد يعرفهما ويعقلهما كما ذكرنا كل رجل وامرأة وصبي ولذا يقولون إن طعم هذا
مناط الأحكام — صفحة 334
مساهمون: الملا نظر علي الطالقاني
ص٣٣٤