تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
سوى الامام ع إذا لم يكن أجيرا أو مملوكا للغير ونحو ذلك وأنت تعلم أن أمثال ذلك من البدرة كالمعدوم فعلى هذا فلا بد للفقيه ان لا يفرق بين من يشهد بالملك أو باليد أو بالإرث أو بالنتاج أو بالبيع أو غير ذلك أو لا يقبل الشهادة بالملك ولا يحكم به أصلا الا فيما شذ وندر فلما كان القول بعدم امكان ادعاء الملكية لاحد ولا الشهادة عليها ولا الحكم بها مخالفا لما هو من ضروريات الدين وسيرة المسلمين وطريقة الخلق أجمعين فضلا عن الآيات وأحاديث المعصومين سلام اللّه عليهم أجمعين فالحق هو الأول الشق فما ذكره شيخنا في الجواهر وغيره ان بينة الملك لا تعارضها بينة التصرف لان الأولى نص والأخرى ظاهرة مما لا يصغى اليه فظهر بحمد اللّه ظهور الشمس عدم الفرق بينهما وانه يجوز للشاهد ان يشهد باليد وان يشهد بالملك لأجل اليد وانه يجوز لمن حصل في يده شيء من يد الغير مجانا أو إرثا أو معاوضة ان يدعى الملكية ويحلف عليه وان لم يعلم الواقع فمن قال غير ذلك وجعله نظير الجرح والرضاع حيث لا يقبل في أمثال ذلك الشهادة بالمسبب من الفسق والتحريم بل لا بد من ذكر السبب فهو في غاية الضعف والفساد فان العلم بما يوجب الفسق أو حرمة النكاح واقعا امر واضح سهل بخلاف ما نحن فيه كما علمت وكفاك الحديث الذي لا راد له عن الصّادق عليه السّلام إذ قال له رجل إذا رايت شيئا في يد رجل أيجوز لي ان اشهد أنه له قال ع نعم قال الرجل فلعله لغيره فقال ع فيحل الشراء منه قال نعم قال الصّادق عليه السّلام فلعله لغيره من اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد ذلك هو ملك لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ثم قال الصّادق عليه السّلام لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق

تنبيه الأقوى جواز الشهادة بالدين ونحوه بالاستصحاب خلافا لشيخنا قده في الجواهر حيث حكم بعدم الجواز

بل لا يشهد بالمستصحب بان يقول اخذ زيد من عمرو مثلا ألف درهم قرضا ولا يقول زيد مديون بألف درهم بل يشهد بما رأى فيستصحبه الحاكم لا الشاهد لقوله ص أترى الشمس فعلى مثلها فاشهد أودع وفيه أولا ان الاستصحاب اما حجة لهما أو ليس بحجة لأحدهما فالتفكيك ركيك وثانيا كما ورد في الشاهد اثرى الشمس كذا ورد في الحكام ان ثلاثة