تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
أخرى معنى وحداني وان تعدد ؟ ؟ ؟ بالنسبة إلى حصول العلم بمقتضاه والظن المتاخم له ومطلق الظن الا ان الكل شياع وتسامع واستفاضة فمن فرض قيام الدليل على حجيته من سيرة أو اجماع أو ظاهر المرسل أو ؟ ؟ ؟ إسماعيل أو غير ذلك لم يختلف الحال في افراده المزبورة التي من المقطوع عدم مدخلية ذلك فيه بل هي في الحقيقة ليست من افراده وانما هي أحوال تقارن بعض افراده كما نجده بالوجدان بملاحظة افراده ولكن على كل حال فاثبات حجيته والقضاء واجراء الاحكام عليه لا يقتضى جواز الشهادة بمضمونه وان لم يقارنه العلم لما عرفته من اعتبار العلم في الشهادة وكونه كالشمس والكفّ نعم يشهد الشاهد بوجوده والحاكم ينفد الحكم على مقتضاه الا في صورة افادته العلم فللشاهد ان يشهد بمقتضاه ح بناء على الاكتفاء به فيها من اىّ طريق يحصل ولذا لم تجز الشهادة بمقتضى الاستصحاب بالملك الآن أو مقتضى البينة الشرعية بناء على عموم حجيتها وبذلك كله يظهر لك سقوط البحث في انه هل يعتبر فيه الظن المتاخم أو العلم وان في ذلك قولين بل في الرياض جعل الأقوال ثلاثة بزيادة مطلق الظن ونسبة كل قول إلى قائل وذكر الأدلة لذلك إذ قد عرفت ان هذه الأحوال لا مدخلية لها في حجية الشياع كما أنه ظهر لك منه ان الشياع والتسامع والاستفاضة على أحوال ثلاثة أحدهما استعمال الشائع المستفيض واجراء الاحكام عليه والثاني القضاء به والثالث الشهادة بمقتضاه اما الأول فالسّيرة والطريقة المعلومة على أزيد مما ذكره الأصحاب فان الناس لا زالت تأخذ الفتوى بشياع الاجتهاد وتصلى بشياع العدالة وتجتنب بشياع الفسق وغير ذلك مما هو في أيدي الناس واما القضاء به وان لم يفد العلم فالأولى الاقتصار فيه على السبعة بل الخمسة بل الثلاثة بل النسب خاصة لأنه هو المتفق عليه بين الأصحاب واما الشهادة به فلا ؟ ؟ ؟ تجوز مجال الا في صور مقارنته للعلم بناء على الاكتفاء به في الشهادة مط وظني ان من يقف على كلامنا هذا يستبشعه ويستنكره لخلو كلام الأصحاب عن تحريره على الوجه المزبور وانما فيها الاطناب بذكر المناسبات التي لا تصلح دليلا شرعيّا وانما هي