تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
إفادة العلم وبعضهم ما يقارب العلم وبعضهم ان لا يعارض ؟ ؟ ؟ السّياع معارض وهذا القول هو مقتضى القواعد فان الأصل عدم حجية شيء الا ما خرج كاليد والبينة ولم يظهر من كلمات الأصحاب ايض حجية الشياع تعبّدا كالبينة وهذا هو الأقوى فعلى هذا فالشياع امر إذا حصل على امر من الأمور لاحد من الناس سواء كان هو الحاكم أو غيره وسواء كان من الأمور المحسوسة وان كانت مما نفوا ثبوته به مثل ما في يع إذ قال الشاهد بالاستفاضة لا يشهد ؟ ؟ ؟ بالسبب مثل البيع والهبة لان ذلك لا يثبت بها فلا يعزى الشاهد الملك اليه اما لو عزاه إلى الميراث مثلا صح لأنه يكون عن الموت الذي يثبت بها الخ فهو حجة له يجرى الاحكام عليه ما لم يعارضه معارض وهذا هو السنة الجارية في كل طائفة والسيرة القطعية المعمول بها عند العقلاء قاطبة لافادته العلم العادي أو القطعي لو خلى وطبعه دائما بلا شبهة فلو حصل الشياع في امر من الأمور للحاكم فله اجراء احكامه عليه وله ان يحكم به ويقضى عليه ايض وكذا يشهد به ولو حصل لغيره فله اجراء الاحكام وله ايض ان يشهد به اى بالامر الشائع أو بالشياع نعم لو عارضه معارض ولا يحصل به الاطمينان فوجوده كعدمه هذا ما أدى اليه فهي ؟ ؟ ؟ وهو العالم وله الحمد الدائم

تبصرة لا ريب ان العلم بكون شيء ما ملكا لفلان في الواقع لا في الظاهر في غاية الاشكال

بل كاد أن يكون من المحال إذ المحسوس هو اليد والتصرف والإرث والنتاج ولا يكون النتاج ملكا الا بتبعية الام مثلا والحكم بكون الام ملكا ينشأ من اليد والتصرف وكذا الحكم في الإرث إذ الوارث لا يملكه إلّا إذا كان المورّث مالكا ولا دليل عليه ايض الا اليد والتصرف وكذا الحكم بكون الزرع للزارع فرع كونه مالكا للبذر ودليله ايض ليس الا اليد وكذا ما يستند إلى البيع والصلح والإجارة والهبة والهدية والصداق والصدقة وغير ذلك كائنا ما كان فظهر ان لا طريق للملكية والمالكية الا اليد فان التصرف المطلق المنقسم إلى اقسام التصرفات من الهدم والنبأ ؟ ؟ ؟ والبيع والشراء وغير ذلك كل قسم منها شان من شؤون اليد ونحو من انحائها نعم قد يمكن نادرا العلم بالملك واقعا من الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش من ارض لا مالك لها