تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
والوقف وزاد بعضهم العتق وولاية القاضي وذكر بعضهم تسعة النسب والموت والملك ؟ ؟ ؟ والنكاح والوقف والولاية اى ولاية القاضي والولاء والعتق والرق وقيل بزيادة سبعة عشر إليها وهي العزل والرضاع وتضرر الزوجة والتعديل والجرح والاسلام والكفر والرشد و ؟ ؟ ؟ والحمل والولادة والوصاية والحرية واللوت والغصب والدين والاعسار قال شيخنا قده في الجواهر لم نر في النصوص ما يستفاد منه ذلك الا مرسل يونس خمسة أشياء يجب على الناس الاخذ بها بظاهر الحكم الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والانساب والخبر المشتمل على قضية إسماعيل واعطائه الدّراهم لشارب الخمر واشتمل الأول منهما على غير ما ذكره الأصحاب وكيف كان فقد اتفق الجميع على ثبوت النسب به اى الشياع إلى أن قال في المالك وصفة التسامع في ذلك ان يسمع الشاهد الناس ينسبون المشهود بنسبه إلى ذلك الرجل أو القبيلة ويعتبر ان لا يعارضهم ما يورث التهمة والريبة فلو كان المنسوب اليه حيا فأنكر لم تجز الشهادة وهل يقدح طعن من يطعن في النسب وجهان أظهرهما مراعاة الشرط وهو الظن المتاخم للعلم أو العلم قلت بناء على أن الشياع من الطرق الشرعية لاثبات ما يثبت به لا يجدى معه انكار المنكر ولا طعن الطاعن بل ليس ذكر الأصحاب له هنا وفي كتاب القضاء الا لإرادة القضاء به مع تحققه على المنكر كالبينة وستسمع كثيرا من كلامهم المتضمن للاثبات به على من ينكر مضمونه ولولا ذلك لامكن القول بكونه طريقا لاجراء الاحكام عليه في يد الناس بمعنى الاذن للناس في اجراء الاحكام الواقع على المشاع فيعامل ولد زيد المشاع معاملة غيره وكذا الموت وغيرهما مما جرت السيرة والطريقة على استعماله بالشياع المزبور غير ملتفتين إلى كونه موافقا للواقع وعدمه لا انه طريق للقضاء والتخاصم على وجه بحيث لو انكر المنسوب اليه مثلا الولد يحكم عليه بالشياع الا ان ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه فيما يثبت به طريق للحاكم ايض كالبينة وغيرها من الموازين الشرعية بل يمكن أيضا استفادته من المرسل المزبور وح فإذا ثبت الشياع فيما يثبت به ولو بيّنته عادلة انفذ الحاكم الحكم على مقتضاه نعم قد يقال إن الشياع المسمى بالتسامع مرة وبالاستفاضة