وفي الواقع يكون الميت غيره مات بفجأة وهكذا ومن هنا ظهر لك عدم حجية الاجماع المنقول لابتنائه على الحدس الا ما شذ وندر فراجع
الفصل الثالث في نقل الأقوال
قال في ؟ ؟ ؟ يع الطرف الثاني فيما به يصير الشاهد شاهدا والضابط العلم لقوله تعالى
وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
ولقوله ص وقد سئل عن الشهادة هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع ومستندها اما المشاهدة أو السماع أو هما فما يفتقر إلى المشاهدة الافعال لان آلة السمع لا تدركها كالغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط فلا يصير شاهدا بشيء من ذلك الا مع المشاهدة الخ وفي النافع الثاني فيما به يصير شاهدا وضابطه العلم ومستنده المشاهدة أو السماع فالمشاهدة للأفعال كالغصب والقتل والسرقة والرضاع والولادة واللواط فانظر كيف اشترط في صدق الشهادة الحس وان يكون العلم مستندا إلى الحس وحاصلا منه من غير شك وتردد وفي الرياض بعد ما مر من المتن فلا يكفى فيها البناء في الشهادة خلاف ظاهر ولا اشكال إذا لم يفد العلم واليقين الذي هو الأصل والبناء في الشهادة ويشكل فيما لو افاده لعدم دليل على المنع من عموم أدلة قبول شهادة العالم وإلى هذا الاشكال أشار المولى الأردبيلي ره فقال بعد ان نقل عنهم الحكم بعدم كفاية السماع فيما مر من الأمثلة وفيه تأمل إذ يجوز ان يعلم هذه الأمور بالسماع من الجماعة الكثيرة بقرائن أو غيرها بحيث يتيقن ولم يبق عنده شبهة أصلا كسائر المتواترات والمحفوفات بالقرائن فلا مانع من الشهادة لحصول العلم ونحوه صاحب الكفاية وهو في محله الا ان ظاهر كلمة الأصحاب الاطباق على الحكم المزبور فان تم حجة والا فالرجوع إلى العموم أولى إلى أن قال فاذن الأجود ما قالوه لكن مع تأمل وقال شيخنا قده في الجواهر بعد كلام طويل فالتحقيق ح كونه اى العلم هو الضابط في الشهادة الخ فظهر ان من كان قبله ممن أشرنا لم يجترءوا على مخالفة القوم والفتوى بخلافهم فالمخالف في المسألة صريحا هو فقط من بينهم فلنعطف عنان القلم إلى ردّهم وسبب شبهتهم بعون اللّه
الفصل الرابع في بطلان هذا القول بالاجمال والتفصيل
اما الاجمال فهو ان جواز شهادة العالم بغير الحس لا يستلزم قبول الحاكم أو غيره بدون حصول العلم لهما