تكميل لو كان شيء في يد ثلاثة وادعى أحدهم سدسه والآخر ثلثه والثالث نصفه فلا نزاع لاشتمال كل شيء على هذه الكسور وكذا لو ادعى كل واحد ثلثا لو كان في يد اثنين وادعى كل واحد نصفا أو في يد أربعة وادعى كل واحد ربعا وهكذا من الفروض
ولو كان في يد ثالث وادعى زيد نصفه وأخر كله وأقاما بينة غير راجحة فالتزاحم في النصف فالحكم لمن حلف بعد القرعة فإن كان مدعي الكل فهو يأخذ الكل وان كان الآخر فله النصف وإن أبيا الحلف فللأول ثلاثة أرباع وللآخر ربع ولو كان في يد أحدهما وأقاما بينة اى كل واحد بينة فعلى قولنا من تقديم بينة ذي اليد يحلف هو فقط ويقسم نصفين وعلى القول الآخر يحلف الآخر ويأخذ الكل ولو ادعى أحدهم كله والآخر نصفه والثالث ثلثه وهو في يدهم ولا بينة قضى لكل واحد بالثلث وعلى الثاني والثالث اليمين لمدعى الكلّ وعلى الثالث يمينا آخر لمدعي النصف ولو أقام كل واحد بينة فعلى قولنا فالحكم كما لو لم تكن بينة لان يد كل واحد على الثلث وله بينة غير مقبولة في الزائد على الثلث والحلف كما مر وعلى القول الآخر كان لمدعي الكل ثلاثة من اثنى عشر بغير منازع إذ لا يعارض ما في يده الا مدعي النصف بنصف سدس وله ايض تمام الثلث الذي في يد مدعي النصف وثلاثة من الثلث الذي في يد مدعي الثلث وهو أربعة من اثنى عشر فيبقى واحد من الأربعة التي في يد مدعي الكل لمدعي النصف لان بينته بالنسبة اليه بينة خارج وواحد مما في يد مدعي الثلث تعارض فيه بيّنتا خصميه يحكم فيه بالقرعة والحلف أو النكول فلا شيء لمدعي الثلث ولمدعي النصف واحد من اثنى عشر على فرض صيرورة الواحد الذي هو محل التعارض لمدعي الكل بالحلف واثنان لو انتقل هذا الواحد اليه وواحد ونصف إذا نكلا من الحلف ولو كان الشيء في يد أربعة وادعى أحدهم كله والثاني ثلثيه والثالث نصفه والرابع ثلثه فمع عدم البينة يحكم لكل واحد بما في يده من الربع ويحلف كل واحد لما سواه ولو كان لكل واحد بينة فعلى قولنا يقضى لكل ؟ ؟ ؟ بما في يده من الربع مع الحلف وعلى القول الآخر ففي الشرائع والجواهر يجمع بين مدعي الكل والنصف والثلث على ما في يد مدعى الثلثين وذلك ربع اثنين وسبعين في ذلك لأنا نريد عددا لربعه ثلث وتسع ولتسع ربعه نصف وهو ثمانية عشر فمدعى الكل يدعيها اجمع ومدعى