تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
وثانيهما ان يكون تخصيصا فالمعنى ان ما مر كان على الغالب الظاهر بحسب جريان العادة من استيلاء الزوج على ما للرجال والزوجة على ما للنساء وتساويهما فيما سوى ذلك فلو كان مورد بخلاف ذلك بان كانت المرأة مستوفية ؟ ؟ ؟ فقط فيما للرجال أو الرجل بالعكس أو كان أحدهما مستوليا على الجميع فهو له والمعنى الثاني مع وجود لفظ منه اظهر وعلى جميع التقادير ثبت بحمد اللّه ان حكم المسألة على طبق القواعد المسلمة ولم يخرج منها أصلا كما أفتى به غير واحد ومنهم شيخنا في الجواهر وكذا اخبار الباب من غير ارتياب بقي هنا شيء لا بد من التنبيه عليه لغفلة جمع من الطلاب عنه وهو ان العلماء فهم ذكروا في المقام ان حكم تداعى ورثة الزوجين أو ورثة أحدهما مع الآخر وتداعيهما واحد ويشهد بذلك ايض الموثق المذكور مع أنك تعلم أنه إذا مات أحدهما يخرج يده عن قابلية التملك فيبقى يد الآخر الباقي منهما على جميع ما في البيت من دون معارض ومع ذلك لم يعتنوا بهذه اليد وحكموا على طبق حال حياتهما فليس المقام مثل شخصين حيّين متصرفين في شيء ثم رأيناه في تصرف الآخر فقط حيث نحكم بأنه كله لذي اليد بالفعل وعلى الآخر إقامة البينة على الغصبية بل نظير المقام ان يأخذ السلطان واحدا من المتصرفين وحبسه أو اخرجه الآخر قهرا أو انجلى أحدهما اختيار أو اضطرارا فان في أمثال المقام لا ينقطع يد الآخر المقهور كما لا يخفى على الاعلام وكذا لو ادعى ذو اليد انه اشتراه في شهر رجب في سنة كذا من فلان وأثبت مدعيه انه كان ملكه في شهر شعبان تلك السنة أو ادعى ذو اليد انه كان في يده قبل عشر سنين وأثبت مدعيه مالكيته بعد عشر سنين زمانا وأمثال ذلك كثير فعلى هذا فكل من يموت فتركته وما في يده غالبا تبقى في يد من في بيته من ورثته دون من خرج عنها كبناته المزوجة فليس لمن في الدار ان يقول لسائر الورثة انى متصرف بالحق وعليكم اثبات غصبيّتى وحقيتكم فإنه متى أثبت ان هذا الشيء كان لمورثه وفي يده إلى أن مات كفى في ارثه وشركته على قدر سهمه الا ان يقيم الآخر بينة تثبت انتقاله اليه بنحو آخر من غير جهة اليد فما هو من المسلمات ان اليد السابقة لا تعارض اليد اللاحقة ليس مخالفا لما ذكرنا هنا وان كانت تتوهم بادي الرأي فافهم ولا تغفل والحمد للّه ثم الحمد للّه