تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناط الأحكام — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
عليه ونسبه في ط إلى روايات الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه ايض والأصل فيه قبل ذلك المروى في التهذيبين بسند فيه جهالة ولكن في الفقيه صحيحة وفيه إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء يقسم بينهما فإذا طلقت المرأة فادعت ان المتاع لها وادعى الرجل ان المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء والموثق في امرأة تموت قبل الرجل أو الرجل قبل المرأة قال ع ما كان من متاع النساء فهو للمراة وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ومن استولى على شيء منه فهو له وفي آخر عن رجل يموت ما له من متاع البيت قال السيف والسلاح وثياب جلده وقصور الدلالة عن إفادة تمام المدعى صريحا كما ذكره جماعة غير ضائر بعد ظهورها فيه كما اعترفوا به انتهى ما أردنا نقله أقول بعونه تعالى لا يخفى ان الكلام كما علمت فيما كان متاع البيت في يدهما الا ان ما في اليد على وجهين أحدهما ما يكون التصرف فيه مختصّا بأحدهما كالرجل بلباسه والمرأة بلباسها وهذا معنى ما في الموثق ومن استولى على شيء فهو له والثاني ما ليس كذلك كيدهما على فرش البيت وظروفه ثم لا يخفى ان المتبادر من قوله ع كان له ما للرجال ولها ما للنساء ان له ما هو مستولى عليه ومتصرف فيه فقط وان لها ما هي مسؤولية عليه كذلك وعبر عن الاستيلاء والتصرف المختص بكل واحد منهما بقوله ع له ما للرجال ولها ما للنساء وعن الاستواء والتصرف الصادر منهما بقوله ع وما يكون للرجال والنساء يقسم بينهما فح فهذه الأحاديث المشهورة المعمول بها منطبقة على قاعدة دلالة اليد على الملك وداخلة فيها بلا ريب وشك وينادى بذلك قوله ع في آخر الموثق بعد حكمه ع بما مر ومن استولى على شيء فهو له فأشار ع بعد بيان حكم السؤال إلى أن المقام من افراد قاعدة اليد والاستيلاء وان هذا الحكم غير مختص بالمقام بل كل من استولى على شيء فهو له كائنا ما كان ومن كان وهذا على ما في بعض النسخ ظاهر واضح واما على ما في بعض النسخ من وجود لفظ منه بعد لفظ شيء فهو يحتمل معنيين أحدهما ما مر اى من ذكر القاعدة بعد الأمثلة فالمعنى له ما للرجال لاستيلائه عليه ولها ما للنساء لاستيلائها عليه ولهما ما لهما لاستيلائهما عليه وكل من استولى على شيء من متاع البيت كما ذكرنا فهو له