فان هذا لا يكون مجزيا والأمثلة كثيرة واضحة وثانيهما ما ذكره غير واحد في المقام ان البينة وظيفة المدعى واليمين وظيفة المنكر والتفصيل قاطع للشركة فلا يعكس الامر واما الدليل على هذه القاعدة فهو اظهر من أن يذكر وهو ان الأصل في مشكوك الدليلية العدم ودل عليه الأدلة الأربعة الا ما خرج بالدليل والجواب عن ذلك ان هذا الكلام حق ولكن قام الدليل في المقام على خلاف هذه القاعدة بمعنييها اما بالمعنى الأول فلما ثبت اجماعا من ثبوت حقوق الناس كلها بشاهد ويمين وبامراتين ويمين واما بالمعنى الثاني فلما ثبت ايض اجماعا من أن ؟ ؟ ؟ ردّ اليمين إلى المدعى مع وضوح النقض على مثال السيد ممن قال برد الحاكم اليمين إلى المدعى إذا نكل المنكر واىّ دليل أوضح مما أقمنا على قبول بينة من كان مثبتا وان كان القول قوله مع يمينه وايض معنى قوله ص البينة على المدعى انه يطالب ويكلف بها لا المنكر وهذا لا يدل انها لا تقبل من المنكر بواحدة من الدلالات وانما يدل انه لا يكلف بها فبقى ما دل على حجية البينة من الكتاب والسنة على عمومه من غير مخصص فما في خبر منصور ان حقها للمدعى ولا اقبل من الذي في يده بينة لان اللّه عزّ وجلّ انما امر ان تطلب البينة من المدعى لعله ع أشار بقوله انما امر ان تطلب ولم يأمر المنكر والحال ان عدم الامر لا يدل على عدم القبول إلى أن قوله ع ولا اقبل من الذي في يده بينة صدر تقية أو ان منصور نقل الخبر بالمعنى فزاد كلمة لا اقبل على حسب فهمه ومنه يعلم توجيه ما في فقه الرضا ع إذ قال بعد إقامة ذي اليد وغيره البينة يخرج الشيء من يد مالكه إلى المدعى لان البينة عليه فافهم وتدبّر
تذنيب في بيان تداعى الزوجين
ففي النافع وشرحه إذا تداعى الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الآخر متاع البيت الذي في يدهما قضى لمن له البينة مط بلا خلاف وان لم يكن لهما بينة فله ما يصلح للرجال كالعمائم والدروع والسلاح ولها اى للزوجة ما يصلح للنساء كالحلى والمقانع وقص النساء وما يصلح لهما كالفرش والا وانى يقسم بينهما نصفين بعد التحالف أو النكول وفاقا للشيخ في ؟ ؟ ؟ والحلى في السرائر والإسكافي وابن حمزة والكيدري والماتن هنا صريحا وفي يع ظاهرا والفاضل في التحرير إلى أن قال وبالجملة الأكثر كما في لك بل المشهور كما في ظاهر يع وصريح النكت بل في ف والسرائر دعوى الاجماع