كله له ولا حاجة إلى زيادة ان لا حق له فيه فافهم واما إذا أقاما بينة فيشكل الامر في ان أيهما يحلف أولا فهل يختار الحاكم في احلاف ايّهما شاء أو لا أو يقول لهما أيكما يحلف أولا برضاه فان رضى أحدهما ان يحلف أولا فهو وان ؟ ؟ ؟ أبيا يقرع بينهما والثاني أحوط لو لم يكن أقوى بل يمكن القرعة مع رضاهما بالحلف أولا ايض وهو العالم ثم لا يخفى على قولنا انه لو نكل عن الحلف في جميع الصور من توجهت اليه اليمين أولا سقط حقه بالنسبة إلى ما في يده فيبقى دعواه بالنسبة إلى ما في يد خصمه فان نكل الخصم ايض سقط حقه ايض كصاحبه فيجعل الشيء ايض بينهما نصفين وان لم ينكل وحلف اخذ الجميع فافهم وتدبر وهو العالم ثم انّ تأمل بعض أو قوله بعدم الحلف وبالتنصيف أول مرة في بعض الصور تنظيرا بما ورد في ايداع رجل درهما وأخر درهمين فضاع درهم من الحكم باخذ صاحب الدرهم نصف الدرهم والآخر درهما ونصفا من دون يمين وكذا ما ورد في ارث الخنثى انه نصف النصيبين من دون يمين ونحو ذلك فهو في غاية الضعف للاجماع المحقق الموافق لقول الخاتم ص انما اقضى بينكم بالبينات والايمان وقوله ص البينة على المدعى واليمين على من انكر ولما ارتكن في أذهان كل مسلم ان رفع النزاع منحصر في الشاهد واليمين ومسئلة الدرهم والخنثى وأمثالها لا ربط لها بما نحن فيه لعدم امكان اليمين فيها للجهل وعدم العلم فافهم ولا تقلد الفصل السادس في بيان قولهم المسلّم عندهم التفصيل قاطع للشركة ليظهر بطلان من تمسك بذلك لبطلان بينة ذي اليد وترجيح بينة الخارج مطلقا في جميع الصور كصاحب الرياض وغيره وقال إن وظيفة المنكر وهو ذو اليد اليمين لا البينة كما أن وظيفة المدعى البينة لا اليمين والتفصيل قاطع للشركة فأقول بعونه تعالى انه يطلق على معنيين أحدهما وهو الأكثر الأظهر ما هو قريب من المثل المعروف المركب من الداخل والخارج خارج مثلا قالوا إنه تعالى ذكر في موضعين
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ *
فلو ملك زيد نصف أمة فتزوّجها باذن شريكه لا تحلّ له بذلك لان اللّه تعالى جعل سبب الحلية أحد الامرين فقط لا المركب منهما والتفصيل قاطع للشركة ومثله لو اعتق من عليه الكفارة نصف رقبة وأطعم ثلثين مسكينا أو صام شهرا