من كون كل واحدة منهما مرجحة ومع فقدهما وتساوى البينتين فالترجيح لليد الداخلة اما الأول فللصحيح الأول إذ قال أكثرهم بينة يستحلف ولرواية الثلاثة عن الصّادق عليه السّلام كان على ع إذا اتاه رجلان يختصمان بشهود عدتهم سواء وعدالتهم اقرع بينهما على ايّهما يصير اليمين وامّا الثاني اى ترجيح اليد الداخلة مع تساوى بينتهما فلما مر في رواية إسحاق بن عمار ورواية غياث بن إبراهيم من تقديم بينة ذي اليد واحلافه مع حمل اطلاقهما بما مر نعم يرد الاشكال علينا ان ملاحظة الترجيح بالأعدلية والأكثرية في هذه الصورة يلزمها القول بالقرعة عند فقد الترجيح بهما ونحن لا نقول به ولكن جوابنا عنه واضح لما علمت أن القرعة لا محلها إلّا إذا فقد الترجيح وتكافأ الأدلة من جميع الجهات فلما ثبت مرجحية اليد الداخلة كما هو الأقوى أو الخارجة كما هو الأدنى فلا وجه للقرعة فيما نحن فيه مبادلة مرجحية اليد يقيد اخبار القرعة كما يقيد باخبار مرجحية الأكثرية والأعدلية مع كون العين في يد أحدهما اخبار مرجحية اليد فلا اشكال من هذه الجهة وانما الاشكال في جعل اخبار القرعة منحصرة في كون العين في يد ثالث فقط مع ندرته بالنسبة إلى قسيميه وهما كونهما في يدهما أو يد أحدهما ولا مناص عن ذلك بعد ما ذكرنا وبعد فهم العلماء قدّس سرّهم وجعلهم ذلك موردها فقط واما الترجيح بذكر السبب فلا دليل عليه أصلا كما اعترف به في الرياض بل الدليل على عدمه كما يظهر من الاخبار فراجع تفهم
تنبيه قد ذكر غير واحد ان الأعدلية أرجح من الأكثرية
بل في الرياض على الأشهر الأقوى بل ؟ ؟ ؟ فعليه عامة متأخري أصحابنا وادعى السيد أبو زهرة عليه الاجماع ولعل مستندهم فقه الرضا ع أحق المدعيين من عدل شاهديه فان استوى الشهود في العدالة فأكثرهم شهودا يحلف باللّه ويدفع اليه الشيء لا الخبر الذي مر كان على ع إذا اتاه رجلان بشهود عدتهم سواء وعدالتهم اقرع بينهم كما لا يخفى وعن الشيخ في الخلاف انه اقتصر على اعتبارهما ولم يذكر الترتيب بينهما فح إذا كان بينة أحدهما فقط اعدل أو أكثر فلا اشكال وكذا إذا كان إحداهما اعدل والأخرى أكثر والترجيح للأعدل ويشكل الامر في العكس وفي تساويهما في نظر الحاكم ولكن الذي يظهر من سياق الاخبار ان المناط ؟ ؟ ؟ في نظر الحاكم بسبب الأعدلية والأكثرية فمتى حصل