كلها مطلقات ليس فيها ذكر كون العين في يدهما أو يد أحدهما أو لا يد لهما وليس فيما دل على كون العين في يدهما وأقاما بيّنة سوى ذكر الحلف والتنصيف وليس فيها من ذكر الترجيح المذكور عين ولا اثر وخص الترجيح المذكور في فقه الرضا ع بما كان يداهما خارجين وذهب اليه المشهور وذكر في الصّحيح الأول مع وجود البينة لكليهما وذي اليد أحدهما الترجيح بالأكثرية وظهر من رواية المشايخ الثلاثة وقد مر ذكرها كان على ع إذا اتاه رجلان يختصمان بشهود عدتهم سواء وعدالتهم اقرع بينهما ان كل واحد من الأكثرية والأعدلية سبب للرجحان فمن جميع ذلك ظهر ان مقتضى القواعد هو ما ذهبنا اليه من لزوم الترجيح بهما فيما إذا كان ذو اليد أحدهما ومع عدم الترجيح بهما وتكافؤهما يقدم بينة ذي اليد وفيما إذا كانا خارجين ومع التساوي فالقرعة والعجب من أمثال المحقق قدّس سرّهم من جعلهم ذكر السبب مرجحا إذا كان ذو اليد أحدهما ولم يلاحظوا الأعدلية والأكثرية أصلا فافهم وتدبر ولا تقلد وهو العالم وله الحمد الدائم الفصل الرابع فيما لو كان العين في يد ثالث يكذّبهما ولنذكر أو لا ما يرجح بينة على بينة وهو على ما ذكروه خمسة الأعدلية والأكثرية واليد الداخلة أو الخارجة وذكر سبب الملك من الشراء والإرث والهبة وهكذا والقرعة ولعل مراد من جعل القرعة مرجحة ان اليمين تتوجه إلى صاحبها كما تتوجه إلى من شهوده اعدل أو أكثر والّا كان الأولى تركها فإنها آخر الدواء وانما وضعت للتحير وفي مقام التحير كالاستخارة كما لا يخفى على من لاحظ مواردها ولاحظا رعيتها الواردة فيها وقد مضى هنا بعضها وامّا اليد فلا ريب في كونها مرجحة وموردها على الأشهر الأقوى كما مضى ما إذا كان ذو اليد أحدهما فقط فعندنا وجمع آخر هي مرجحة لبينة الداخل وعند جمع آخر هي مرجحة لبينة الخارج وامّا الأعدلية والأكثرية فموردهما المسلم ما كان العين في يد ثالث ولو كانت في أيديهما فقد علمت أن المشهور الأقوى التنصيف وعدم ملاحظة ترجيح بينة على بينة أصلا واما إذا كانت في يد أحدهما فذهب جمع إلى ترجيح بينة الداخل مط وبعض إلى ترجيح بينة الخارج مط وبعض إلى ترجيح بينة تذكر السبب على من لا يذكره وبعض اعتبر الأكثرية وبعض اعتبرها بعد الأعدلية والأقوى ما دل عليه الاخبار سيما الصحيحة الأولى ان هذه الصورة كصورة كونها في يد ثالث
مناط الأحكام — صفحة 297
مساهمون: الملا نظر علي الطالقاني
ص٢٩٧